– تمسك المدعي بإيقاف إجراءات البيع للمنازعة في مبلغ الدين ليس سبيا جديا ما دام يقر بأنه لم تؤد إلا بعض الأقساط ، وأن مقاولة الرهن تضمن الدين ولو جزئيا ويحق للدائن المرتهن اللجوء إلى تحقيق الرهن مهما كان مقدار الدين المترتب بذمة المدين. – إن رفع دعوى من طرف الدائن قصد مطالبة المدين بالأداء لا يمنعه من اللجوء إلى تحقيق الرهن المضروب لفائدته على عقار مدينه أو كفيله.
- تاريخ الحكم
- 24 ديسمبر 1999
- المحكمة
- المحكمة التجارية بالدار البيضاء
- القسم
- الأمر الاستعجالي
- القاعدة
- – تمسك المدعي بإيقاف إجراءات البيع للمنازعة في مبلغ الدين ليس سبيا جديا ما دام يقر بأنه لم تؤد إلا بعض الأقساط ، وأن مقاولة الرهن تضمن الدين ولو جزئيا ويحق للدائن المرتهن اللجوء إلى تحقيق الرهن مهما كان مقدار الدين المترتب بذمة المدين. – إن رفع دعوى من طرف الدائن قصد مطالبة المدين بالأداء لا يمنعه من اللجوء إلى تحقيق الرهن المضروب لفائدته على عقار مدينه أو كفيله.
النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.
