– تملك الإدارة المكلفة بالإتصالات السلكية و اللاسلكية الحق في ايقاف استعمال الخط الهاتفي او الغاء الإشتراك عند الإقتضاء اذا لم يتم الوفاء بمستحقات استهلاك الهاتف خلال الاجال المحددة في الفصل 72 من مرسوم 20-9-72 المتعلق بالتعريفة الخاصة بالمصلحتين البرقية

تاريخ الحكم
3 يونيو 1999
المحكمة
المحكمة الإدراية بأكادير
القسم
المسؤولية الإدارية
القاعدة
– تملك الإدارة المكلفة بالإتصالات السلكية و اللاسلكية الحق في ايقاف استعمال الخط الهاتفي او الغاء الإشتراك عند الإقتضاء اذا لم يتم الوفاء بمستحقات استهلاك الهاتف خلال الاجال المحددة في الفصل 72 من مرسوم 20-9-72 المتعلق بالتعريفة الخاصة بالمصلحتين البرقية

النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.