توقف المدعى عليها (الشركة) عن إتمام الأشغال الملتزمة بها رغم إنذارها بذلك يشكل ضررا على حقوق المدعية، يستلزم تدخل قاضي المستعجلات لاتخاذ الإجراء المناسب درءا للضرر تطبيقا للمادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية
- تاريخ الحكم
- 3 أبريل 2000
- المحكمة
- المحكمة التجارية بالدار البيضاء
- القسم
- الأمر الاستعجالي
- القاعدة
- توقف المدعى عليها (الشركة) عن إتمام الأشغال الملتزمة بها رغم إنذارها بذلك يشكل ضررا على حقوق المدعية، يستلزم تدخل قاضي المستعجلات لاتخاذ الإجراء المناسب درءا للضرر تطبيقا للمادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية
النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.
