توقف المدعى عليها (الشركة) عن إتمام الأشغال الملتزمة بها رغم إنذارها بذلك يشكل ضررا على حقوق المدعية، يستلزم تدخل قاضي المستعجلات لاتخاذ الإجراء المناسب درءا للضرر تطبيقا للمادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية

تاريخ الحكم
3 أبريل 2000
المحكمة
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
القسم
الأمر الاستعجالي
القاعدة
توقف المدعى عليها (الشركة) عن إتمام الأشغال الملتزمة بها رغم إنذارها بذلك يشكل ضررا على حقوق المدعية، يستلزم تدخل قاضي المستعجلات لاتخاذ الإجراء المناسب درءا للضرر تطبيقا للمادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية

النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.