بتاريخ 29/12/2005
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
مصطفى سيمو ……………………………….رئيسا حميد ولد البلاد …………………………….. مقررا
مراد ايت ساقل ……………………………..عضوا
بحضور السيد امحمد نفيل ……………….مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيد سعيد الرامي ………………..كاتب الضبط
الحكم الآتي نصه :
بين السادة : بينوطي الطيب بن سلام ، بينوطي حسن بن سلام ، بينوطي محمد بن سلام ، بينوطي العربي بن سلام ، بينوطي حبيبة بنت سلام ، بينوطي خدوج بنت سلام ، بينوطي غيتة بنت سلام .
عنوانهم : 22-24 باب فاتحة حي طيلول ، وزان .
نائبهم : الأستاذ الحسن البوعيسي ، المحامي بوزارن .
والمتدخلين في الدعوى السادة : رحمة بنت سلام زواقية ، نجية بينوطي بنت سلام ، ثورية بنت سلام ، رشيد بن سلام ، الساكنين بحي عين أبي فارس ، درب السطيش رقم 28 مكرر ، وزان .
ينوب عنهم : الأستاذ السعيد العميري ، المحامي بوزان .
الأستاذ عبد الرحيم السالكي ، المحامي بالدار البيضاء .
…………………………………………………من جهة
– وبين : 1) السيد رئيس المجلس البلدي بوزان بصفته آمرا بالصرف .
نائبه : الأستاذ رشيد العلمي ، المحامي بالرباط .
2) السيد مدير الضرائب بسيدي قاسم .
والمدخلين في الدعوى : 1) السيد القابض البلدي لوزان .
2) السيد الخازن العام للمملكة بمكاتبه بالرباط .
3) الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بالرباط .
4) السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط .
5) السيد وزير المالية بمكاتبه بالرباط .
…………………………………………..من جهة أخرى
4-2 ( تابع 41/03 ش ض )
الوقائع
بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 23 يناير 2003 ، المؤداة عنه الرسوم القضائية ، يعرض فيه المدعون بواسطة نائبهم أنهم يملكون ويتصرفون في الأرض الكائنة بوزان والمسماة غرسة عين بودهمان حي العدير وهي أرض فلاحية غير مجهزة بشبكة الماء والكهرباء وهي من ملحقات منزل موروثهم وكذا موروث المدخلين في الدعوى وتخضع للضريبة الحضرية ولرسم النظافة وتمت قسمتها بينهم بحيث أخذ كل واحد نصيبه ، إلا أنهم فوجئوا بأمر بتحصيل الضريبة عن الأراضي غير المبنية بلغت قيمتها 352.273,10 درهم ابتداء من سنة 1995 ، إلا أن المجلس المدعى عليه لم يبلغهم بقرار فرض الضريبة التي لا ترتكز على أساس لأن الأرض المفروضة عليها الضريبة هي أرض غير مجهزة وتابعة لمنزلهم الذي يخضع للضريبة الحضرية ولرسم النظافة كما أن كل واحد من المالكين يملك حصة محددة ومقسمة والحال أن الضريبة فرضت عليهم كورثة . لذلك فهم يلتمسون إلغاء قرار المجلس البلدي بوزان الصادر سنة 1995 القاضي بفرض الضريبة على الأراضي غير المبنية على بلادهم المسماة عين بودهمان حي العدير ، مدينة وزان .
وبناء على تنصيب الأستاذ السعيد العميري عن المدخلين في الدعوى خلال جلسة 3/4/2003 .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المجلس المدعى عليه بتاريخ 20/5/2003 التي التمس فيها بواسطة نائبه الحكم بعدم قبول الطلب لعدم سلوك مسطرة التظلم المنصوص عليها في الفصل 16 من ظهير 21/11/1989 المتعلق بالضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها ، مع تحميل المدعين الصائر .
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المدعين بتاريخ 20/6/2003 التي التمسوا فيها بواسطة نائبهم استبعاد الدفع المثار لخرق الإدارة للمقتضيات المتعلقة بفرض الضريبة المنصوص عليها في الفصل 13 وما يليه من القانون المتمسك به ، لذلك فهم يلتمسون الحكم وفق مقالهم الافتتاحي .
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 210 الصادر بتاريخ 10/3/2004 بإجراء بحث بمكتب السيد القاضي المقرر .
وبناء على مقال التدخل وإدخال الغير المدلى به من طرف فريق السيدة رحمة بنت سلام زواقية بتاريخ 4 يونيو 2004 ، المؤداة عنه الرسوم القضائية ، يلتمسون من خلاله بواسطة نائبهم الأستاذ عبد الرحيم السالكي قبول طلب التدخل وكذا طلب الإدخال والحكم بإبطال قرار فرض الضريبة على الأرض غير المبنية لمخالفته الفصل 88 من القانون المتعلق بتحديد نظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيآتها .
وبناء على ما راج خلال جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 16/6/2004 .
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف الأستاذ البوعيسي بتاريخ 6/7/2004 الرامية إلى الحكم وفق المقال الافتتاحي ، وأرفقها بمحضر معاينة .
4-3 ( تابع 41/03 ش ض )
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف الأستاذ السالكي بتاريخ 6/7/2004 الرامية إلى الحكم وفق مقال التدخل ، وأرفقها بمحضر معاينة .
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف الخزينة العامة بتاريخ 19/7/2004 التي أكدت من خلالها أن اختصاص الرد على دفوعات المدعين يرجع إلى مصالح المجلس البلدي بوزان ، ملتمسة رفض الطلب لعدم التوصل بأي إلغاء للضريبة .
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المجلس البلدي المدعى عليه بتاريخ 26/7/2004 التي أكد من خلالها بواسطة نائبه عدم قبول الطلب لعدم سلوك مسطرة التظلم المنصوص عليه في الفصل 16 المشار إليه سابقا .
وبناء على المذكرة الثانية المدلى بها من طرف المجلس البلدي المدعى عليه بتاريخ 24/12/2004 الرامية إلى عدم قبول الطلب لنفس العلة السابقة .
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 173 الصادر بتاريخ 24/3/2005 بإجراء معاينة رفقة الخبير السيد بنعاشير عموري .
وبناء على محضر المعاينة المجراة يوم 15/4/2005 .
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد بنعاشير عموري ، المودع لدى كتابة الضبط بتاريخ 27/5/2005 .
وبناء على مذكرة المستنتجات المدلى بها من طرف المدخلين في الدعوى بتاريخ 28/6/2005 الرامية إلى إلغاء الضريبة المطعون فيها .
وبناء على مذكرة المستنتجات المدلى بها من طرف المجلس المدعى عليه بتاريخ 06/07/2005 الرامية إلى عدم قبول الطلب واحتياطيا إلى رفضه طالما أن القطعة الأرضية موصولة بالماء والكهرباء وتوجد داخل المدار الحضري .
وبناء على باقي الأوراق الاخرى المدرجة في ملف المحكمة .
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 20/10/2005 .
وبناء إدراج القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17/12/2005 التي تم تأخيرها لجلسة 15/12/2005 ، ثم أكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية ، فتم وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم .
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل : حيث دفعت الجهة المدعى عليها بعدم قبول الطلب بعلة عدم تقديم التظلم الإداري المنصوص عليه في الفصل 16 من ظهير 21/11/1989 المتعلق بالضرائب والرسوم المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها .
لكن ، حيث تواتر الاجتهاد القضائي الحديث للمجلس الأعلى ومن ذلك القرار الصادر بتاريخ 17/10/2002 في الملف عدد 1651/2001 ؛ على أن التظلم المنصوص عليه في الفصل 16 المذكور يكون على سبيل الاختيار ، ولا يترتب عن عدم سلوكه أي إخلال شكلي قد ينسب إلى الدعوى التي أقيمت دونه ، لذلك يكون الدفع المثار بهذا الخصوص في غير محله ويتعين استبعاده .
وحيث إنه باستبعاد الدفع المذكور ، يكون الطلب قد جاء مستوفيا لسائر الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، فهو لذلك مقبول .
4-4 ( تابع 41/03 ش ض )
وحيث إن طلب التدخل الإرادي بدوره جاء مستوفيا لسائر الشروط المتطلبة قانونا ، فهو لذلك مقبول .
وفي الموضوع : حيث التمس المدعون وكذا المتدخلون إراديا الحكم بإلغاء الضريبة على الأراضي الحضرية المفروضة على العقار المسمى غرسة عين بودهمان بحي العدير بوزان .
وحيث تمسك المدعون أن العقار المذكور يعتبر أرضا فلاحية وغير موصول بشبكة الماء والكهرباء .
وحيث تنص المادة 88 من القانون رقم 89.30 المتعلق بالضرائب والرسوم المستحقة للجماعات المحلية وهيآتها على أنه :
” تعفى مؤقتا من الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية :
1- الأراضي الواقعة بالمناطق غير الموصولة بشبكات توزيع الـــــــــــــــــماء والكهرباء ، ”
وحيث إنه بالرجوع إلى محضر المعاينة المجراة يوم 15/4/2005 وكذا إلى تقرير الخبير السيد بنعاشير عموري ، يتبين أن القطعة الأرضية توجد على هضبة مرتفعة كانت السبب في عدم تزويدها بمادة الماء الصالح للشرب إضافة إلى صغر حجم القنوات ، وأن تزويدها بهذه المادة لم يتم إلا في 24/1/2002 وأنها في المقابل غير مجهزة بقنوات الواد الحار وغير موصولة بشبكة الكهرباء .
وحيث من جهة ، فلما كانت القطعة الأرضية تقع في منطقة غير موصولة بشبكات توزيع الماء والكهرباء ، بدليل أنه لم يتم ربطها بشبكة الماء إلا بتاريـــــــــخ 24/1/2002 دون أن يصاحب ذلك تجهيزها وربطها بشبكة تصريف المياه ، وكذا بشبكة الكهرباء ، فإنها تبقى مستفيدة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 88 المشار إليها أعلاه ، مما يجعل من الضريبة المفروضة مخالفة لمقتضيات تلك المادةث، ويتعين الحكم بإلغائها .
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها .
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات المواد 3و5و7و8 من القانون 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ، والمادة 88 من القانون 89.30 المتعلق بالضرائب والرسوم المستحقة .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا حضوريا :
في الشكل : بقبول الطلب الأصلي وطلب التدخل الإرادي .
وفي الموضوع : بإلغاء الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية المطعون فيها مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ، وبتحميل المدعى عليه المصاريف .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه
الرئيس المقرر كاتب الضبط
