بتاريخ 27/12/2005
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
مصطفى سيمو ………..……….. رئيسا لطيفة خمير …………………….. مقررا
رضا التايدي ………………………عضوا
بحضور السيدة فدوى العزوزي ……….……….مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيد عبد الحكيم الأحرش ……………..….كاتب الضبط
الحكم الآتي نصه :
بين المدعي : الشعبي إبراهيم ، موظف .
عنوانه : زنقة بلعيد السوسي عمارة إقامة سرحان القبيبات الرباط .
نائبه : الأستاذ عبد العربي الطاهر عدي المحامي بهيئة الرباط .
……………………………………………. من جهة
وبين المدعى عليهم : 1- السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة بمكاتبه بالرباط .
2- السيد الوزير الأول ممثلا للدولة بمكاتبه بالرباط .
3- السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط .
…………………………………………… من جهة أخرى
3-2(تابع 669/4/05)
الوقائع
بناء على المقال المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه الأستاذ الطاهر عدي لكتابة ضبط هذه المحكمة المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28 أبريل 2005 يعرض فيه أنه وفي إطار المرسوم 1841-57-2 المؤرخ في 17 دجنبر 1957 القاضي بتعيين الأجور المنفذة للموظفين والمساعدين والطلبة الذين يتابعون تمارين التعليم أو دروس تكوين كان قد تم تعيين المدعي لمتابعة دروس السلك الثالث بجامعة مالقا بإسبانيا لمدة سنتين من فاتح أكتوبر 2000 ثم وقع تمديدها إلى 30 أكتوبر 2003 فحصل على دبلوم الدراسات العليا ثم على دكتوراه السلك الثالث في الدراسة الجامعية وأنه قبل التحاقه بالدراسة وقع الالتزام المنصوص عليه في الفصل 4 من المرسوم المذكور وأنه رغم انتهاء الدراسة المذكورة والتحاقه بالإدارة للعمل لم تؤد له مستحقاته المنصوص عليها في الفصول 1و2و5و6و9 من نفس المرسوم وأن الإدارة بامتناعها عن أداء هذه المستحقات تكون قد خرقت نصوص قانونية بدون موجب مشروع ملتمسا لذلك الحكم لفائدة المدعي بتعويض مسبق مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية والأمر بإجراء خبرة لتحديد مستحقاته .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن باقي المدعى عليهم جاء فيها أن الدعوى خارج الأجل ملتمسا عدم قبولها واحتياطيا في الموضوع أنه ضمن بالقرار القاضي بالإذن للمدعي بمتابعة دراسة عدم منحه أي تعويض عن ذلك وهو القرار الذي ذيل بموافقة المراقب المركزي للالتزام بنفقات الدولة ملتمسا رفض الطلب .
وبناء على باقي الأمر التمهيدي القاضي بإجراء بحث .
وبناء على صرف النظر عن إجراء البحث لتخلف الأطراف .
وبناء على باقي المذكرات المدلى بها في الملف .
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 19/7/2005 .
وبناء على الإعلام بإدراج الملف بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريــــــــــــــــخ 11/10/2005 .
وبعد المناداة على الأطراف ونوابهم وتخلفهم اعتبرت القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيدة المفوض الملكي فأكدت تقريرها الكتابي فتقرر وضع القضية في المداولة لجلسة يومه قصد النطق بالحكم الآتي بعده .
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل : حيث إن المقال جاء مستوفيا للشروط الشكلية مما يتعين قبوله .
في الموضوع : حيث يهدف الطلب إلى الحكم على المدعى عليها بأدائها له التعويضات عن مصاريف متابعة التكوين والدراسة وبإجراء خبرة لتحديدها .
وحيث أسس المدعي طلبه على مقتضيات المرسوم عدد 1841-57/2 المؤرخ في 17 دجنبر 1957 ذلك أنه قام بمتابعة دروس التكوين بموافقة الإدارة
3-3 (تابع 669/4/05 )
المدعى عليها بجامعة مالقا بإسبانيا لمدة سنتين من فاتح أكتوبر 2000 وتم تمديدها إلى 30 أكتوبر 2003 وحصل على دبلوم الدراسات العليا ثم دكتوراه السلك الثالث .
وحيث دفع الوكيل القضائي بعدم جدية الطلب لكون موافقة الإدارة على طلب المدعي بمتابعة تكونه كان مشروطا بعدم حصوله على أي تعويض وذلك ثابت من خلال قرار تعيينه لمتابعة الدراسة والتكوين
لكن ، حيث إنه برجوع المحكمة إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.57.1845 المؤسس عليه الطلب ينص في فصله الأول على أنه يبقى الموظفون والمساعدون المعنيون لمتابعة التمارين أو دروس التكوين أو الاتفاق إما بالمدارس أو بإدارة عمومية أو بمؤسسة خاصة يتقاضون الأجور المطابقة لحالتهم من إدارتهم الأصلية ويتقاضون أيضا تعويضات يوميا عن التمرين إذا كان هذا التمرين أو الدروس المتبعة قد جرت خارج إقامتهم “
وحيث إنه مما لا نزاع فيه أن المدعي تابع تكوينه خارج المغرب وبموافقة الإدارة ، وأن استحقاقه للتعويض عن ذلك له ما يبرره استنادا لمقتضيات المرسوم المذكور في غياب ما يفيد إلغاءه أو تعديله .
وحيث إن تضمين قرار تعيين المدعي عبارة بدون تعويض لا يمكنه أن تلغي مقتضيات المرسوم ولا أن تعدل منها استنادا لقاعدة تدرج القوانين ، وأن موافقة الطاعن على التكوين بدون تعويض وتنازله ليس بالملف ما يفيدها ، هذا فضلا على أن اتفاقات الأطراف لا يمكنها أن تعطل مفعول القوانين والمراسيم وغيرها مما يجعل دفوعات المدعى عليها بهذا الخصوص في غير محلها .
وحيث إن إمكانية احتساب التعويض المستحق للمدعي متوفرة لدى الإدارة دون اللجوء إلى خبرة وذلك برجوعها إلى الفصل الثاني من مرسوم رقـــــم 1841-57-2 وإعمالها لمقتضيات القرار الوزيري الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 الموافق لـ 20 شتنبر 1931 .
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات المادة 8 من القانون 41-90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا :
في الشكل : بقبول الطلب .
وفي الموضوع : بأحقية المدعي في الحصول على التعويضات اليومية المخولة له عن الموسمين الجامعيين 2000-2003 ، الموازي لمصاريف التنقل ومقابل السكنى والأكل وصوائر السفر ذهابا وإيابا وصوائر الدراسة بمناسبة تكوينية بجامعة مالقا بإسبانيا وتحميل وزارة الاتصال المصاريف.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه …………………………..
الرئيس المقرر كاتب الضبط
