بتاريخ 29/12/2005
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
مصطفى سيمو ……………………………….رئيسا حميد ولد البلاد …………………………….. مقررا
مراد أيت ساقل ……………………………..عضوا
بحضور السيد امحمد نفيل ……………….مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيد عبد الحكيم الأحرش ……………..كاتب الضبط
الحكم الآتي نصه :
بين : السيد عبد الحق شكير ، معلم ، الجاعل محل المخابرة معه بمكتب
نائبه : الأستاذ محمد العكيوي ، المحامي بفاس . .
………………………………من جهة
وبين : – وزارة التربية الوطنية في شخص السيد الوزير بالرباط .
– الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بالرباط .
– الوكيل القضائي للمملكة بالرباط .
– النيابة الإقليمية للتعليم في شخص السيد النائب الإقليمي بسيدي قاسم .
– مجموعة مدارس كليدة في شخص السيد المدير ، بدائرة وزان ، سيدي قاسم .
…………………………من جهة أخرى
3-2 ( تابع 206/1/04 )
الوقائع
بناء على المقال المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريـــــــــــــــــخ 06/07/2004 ، المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون ، يعرض من خلاله الطاعن أنه كان يعمل كمعلم بمجموعة مدارس كليدة بدائرة وزان التابعة لنيابة سيدي قاسم برقم التأجير 58284 ، وبتاريخ 9 يوليوز 2003 صدر قرار بعزله ابتداء مــــن 01/01/2003 بعلة عدم استئناف عمله ، موضحا أنه خلال الفترة التي ينسب إليه الغياب كان يعاني من مرض نفسي حال دون رجوعه إلى العمل ، وكان يعالج بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بمستشفى ابن الحسن بفاس على يد الدكتور بنسليمان منذ 6/1/2001 إلى غاية 6/6/2003 ، كما أكد أنه لم يتوصل بأي إنذار، ملتمسا إلغاء قرار عزله مع صرف رابته وإرجاعه إلى عمله ، مع النفاذ المعجل.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف الوكيل القضائي بتاريــــــخ 14/1/2005 الرامية إلى رفض الطلب موضحا أنه تم إنذار الطاعن بالرجوع إلى العمل فتوصل ولم يستجب ، كما تم إيقاف راتبه بعد ذلك ، موضحا أن الإدارة احترمت مسطرة العزل ، كما أن طلب الإرجاع إلى العمل لا تستوعبه ولاية قاضي الإلغاء ، إضافة إلى أن طلب النفاذ المعجل بالنسبة لدعوى الإلغاء نظم المشرع الوصول إلى نتائجه عن طريق إيقاف القرار الإداري .
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف الطاعن بتاريخ 25/3/2005 الرامية إلى تأكيد كافة طلباته ، واحتياطيا إجراء خبرة طبية .
وبناء على باقي الوثائق المدلى بها بالملف .
وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة في ملف المحكمة .
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 01/11/2005 .
وبناء على إدراج القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15/12/2005 التي تخلف عنها الأطراف رغم التوصل ، ثم أكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابي ، فقررت المحكمة وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم .
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إنه بعد دراسة كافة معطيات النزاع ، تبين أن البت فيه يتطلب إجراء بحث حول سبب تغيب الطاعن عن العمل والإجراءات التي سلكتها الإدارة .
3-3 ( تابع 206/1/04 )
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية والفصول 55 و71 و334 من قانون المسطرة المدنية .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا تمهيديا :
بإجراء بحث بمكتب السيد القاضي المقرر يوم15/3/2006 على الساعة 10 صباحا يستدعى له الأطراف ونوابهم .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ……………………………
الرئيس المقرر كاتب الضبط
