حكم رقم 1399 بتاريخ 29/12/2005

رقم الحكم
1399
تاريخ الحكم
29 ديسمبر 2005
رقم الملف
286/1/04
المحكمة
المحكمة الإدراية بالرباط
القسم
المعاشات
باسم جلالة الملك

بتاريخ 29/12/2005
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
مصطفى سيمو ……………………………….رئيسا حميد ولد البلاد …………………………….. مقررا
رضا ألتا يدي ……………………………عضوا
بحضور السيد امحمد نفيل ……………….مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيد سعيد الرامي ……………..كاتب الضبط

الحكم الآتي نصه :

بين : السيد واحمان عبد الكريم .
عنوانه : حي النهضة 2 مجموعة المجد الرباط .
نائبه : الأستاذ محمد جلال ، المحامي بهيئة الرباط .

………………………………من جهة

وبين : – السيد وزير المالية الكائن مقره بالرباط .
– السيد الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة الكائن مقره بالرباط .
– السيد وزير الصحة بمكاتبه بالرباط .
– السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط .
– السيد الوكيل القضائي للمملكة .
–

…………………………من جهة أخرى

3-2 ( تابع 286/1/04 )

الوقائع

بناء على المقال المقدم من طرف المدعي بواسطة دفاعه المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 17/9/05 والمعفى من أداء الرسوم القضائية الذي يعرض فيه أنه حائز على شهادة الدكتوراه في الطب سنة 97 . وعين بمصالح وزارة الصحة كطبيب خلال شهر فبراير 98 واستمر في شغل منصبه إلى أن تم الاعلان عن اجتياز مباراة الاطباء المقيمين فأعد ملفه وتقدم لاجتياز المباراة وأعلن عن النتائج بقرار رسمي طبقا للقانون يوم 27 يناير 99 ، وتم الاعلان عن مباراة الترقية من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة فأعد ملفه وتقدم به إلى المصالح المركزية فاجتاز بنجاح حيث أعلن عن النتائج في شهر ماي 2002 ، إلا أنه لما بادر إلى المطالبة بتوجيه وضعيته الادارية فوجئ بمعارضة مصالح المراقبة المركزية للالتزام بالنفقات تعارض مطلبه بالرغم من إلحاح وزارة الصحة على ذلك ، وأنه تقدم بتظلم في الموضوع أمام الإدارة المركزية إلا أنها لم تجبه على ذلك مما جعل قرار رفض تسوية وضعيته الإدارية مخالفا للقانون من جهة ، ثم مخالف لمبدأ الحق المكتسب ، وكذا مبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور ملتمسا الحكم بإلغاء قرار عدم ترقيته إلى الدرجة الممتازة ثم تثبيته في الدرجة الممتازة إعمالا بنتائج مباريات الترقية المنظمة في 2/3/02 ، مع ترتيب الآثار القانونية مع النفاذ المعجل .
وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المدعي بواسطة دفاعه بتاريخ 26/1/2005 والتي يلتمس من خلالها ضمها إلى الملف مع تأكيد الطلب .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الجهة المطلوبة في الطعن بواسطة نائبها السيد الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 23 مايو 2005 والتي يعرض فيها أن الطعن قدم خارج الأجل القانوني إذ انتظر الطاعن مرور ما يزيد على سنتين ليوجه تظلمه إلى الإدارة بتاريخ 20/5/04 من أجل المطالبة بتسوية وضعيته الإدارية وبخصوص الموضوع فإن تمسك الطاعن بكونه قد نجح في مباراة الترقي إلى الدرجة الممتازة بتاريخ 2/3/2002 هو خرق للقانون ذلك أن اجتياز المباراة تم حيادا على مجموعة من الضوابط القانونية خاصة منها المادة 21 من المرسوم رقم 651-99-2 بتاريخ 6/10/99 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحة الأسنان المشتركة بين الوزارات وأن اجتياز المباراة الخاصة بالترقي إلى الدرجة الممتازة من طرف الطاعن بتاريخ 2/3/2003 كان خرقا للقانون على اعتبار أن المادة 21 من القانون أعلاه يستوجب توفر المرشح للمباراة المذكورة أربعة سنوات من الخدمة الفعلــية على الأقل

3-3 ( تابع 286/1/04 )

من درجته وبطبيعة الحال أن يكون مرسما ، وأن رفض مصالح المراقبة المركزية للالتزام بنفقات الدولة على تسوية وضعية الطاعن كان تطبيقا للقانون وذلك تفاديا لخلق وضعية مشوبة بعدم المشروعية وأن ما ادعاه الطاعن من كون القرار المطعون فيه جاء خرقا لمبدأ المساواة يبقى ادعاء غير مؤسس باعتبار أن حق اجتياز المباراة هو مخول فقط للمرشحين المتوفرين على أربعة سنوات من الخدمة الفعلية ، وأن قرار نجاح الطاعن في المباراة يكون غير منشئ لأي مركز قانوني لفائدته وغير مانع له أي حق مكتسب يمكن أن يتمسك به .
وبناء على باقي الوثائق المدلى بها بالملف .
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بالملف .
وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريــــــــــــخ 15/12/05 وبعد المناداة على الأطراف ونوابهم وعدم حضورهم تقرر اعتبار القضية جاهزة للحكم وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي فأكد تقريره الكتابي الرامي إلى إجراء بحث وتم وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي نصه .

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث إنه بعد دراسة كافة معطيات النزاع ، تبين أنه من المناسب إجراء بحث حول أسباب عدم تمتيع المدعي بالترقية المطلوبة .

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ، والفصول 55 و71 و336 من قانون المسطرة المدنية .

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا تمهيديا :
بإجراء بحث بمكتب السيد القاضي المقرر يوم8/3/2006 على الساعة 10 صباحا يستدعى له الأطراف ونوابهم .

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ……………………………

الرئيس المقرر كاتب الضبط