بتاريخ 29/12/2005
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
مصطفى سيمو ……………………………….رئيسا حمد ولد البلاد …………………………….. مقررا
هدى السبيبي ……………………………..عضوا
بحضور السيد امحمد نفيل ……………….مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيد سعيد الرامي ……………..كاتب الضبط
الحكم الآتي نصه :
بين : شركة ديلتا كوموصين DELTA COMOCEN ، في شخص ممثلها القانوني ، مقرها الاجتماعي 17 شارع الأمير مولاي عبد الله ، الرباط .
نائبتها : الأستاذة شادية فكري ، المحامية بالرباط .
………………………………من جهة
وبين : 1- مؤسسة التعاون الوطني في شخص مديرها العام ، 2 زنقة ضاية الرومي ، أكدال ، الرباط .
نائبها : الأستاذ خالد الطرابلسي ، المحامي بالرباط .
2- السيد وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المعني بمكاتبه بالرباط 3- الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط 4- السيد وزير المالية والخوصصة بمكاتبه بالرباط 5- السيد الوكيل القضائي للمملكة بالرباط .
…………………………من جهة أخرى
3-2 ( تابع 550-7-04 )
الوقائع
بناء على المقال المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريــــــــــــــــخ 28/5/2004 ، المؤداة عنه الرسوم القضائية ، تعرض من خلاله المدعية أنها أبرمت صفقتين مع مؤسسة التعاون الوطني تحت عدد 99/03 و99/04 لجلب آلات الخياطة ، غير أنها استحال عليها احترام أجل التنفيذ نظرا للقوة القاهرة المتمثلة في وقوع زلزال في دولة التايوان التي تستورد منها تلك الآلات ، وأنها كاتبت المؤسسة مخبرة إياها بذلك وملتمسة منحها أجلا كافيا ، غير أنها بادرت إلى اقتطاع مبلغ 1.723.456,43 درهم بشكل تعسفي ، مع العلم أنها تكبدت عدة خسائر ناتجة عن الفوائد القانونية المترتبة عن التأخير في الأداء ومشاكل مع الأبناك والزبناء ، لذلك فهي تلتمس الحكم على المدعى عليهم على وجه التضامن بأدائهم لفائدتها مبلغ 100.000,00 درهم كتعويض مسبق ، مع إجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة المبلغ المقتطع بشكل تعسفي وكذا قيمة الفوائد الناجمة عن التأخير في الأداء نتيجة عجزها عن أداء الديون في إبانها ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وحفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية .
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 18/6/2004 الرامية إلى إخراج إدارات الدولة من الدعوى لانعدام وجه التضامن ولتوفر مؤسسة التعاون الوطني على الاستقلال المالي والإداري .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف مؤسسة التعاون الوطني بتاريخ 11/11/2004 الرامية إلى عدم قبول الطلب لكونه قدم باسم الممثل القانوني للشركة والحال أنه ينبغي أن تقدم باسم أعضائها ومجلسها الإداري طالما أنها شركة مساهمة ، كما التمست استبعاد طلب الخبرة لكون ذعائر التأخير محددة وفرضت نتيجة لإخلال المدعية بالتزامها المتمثل في توريد الآلات خارج الأجل المحدد ، ملتمسة رفض الطلب .
وبناء على باقي الردود المتبادلة بين الطرفين .
وبناء على إدراج القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريـخ 15/12/2005 التي تخلف عنها الأطراف رغم التوصل ، ثم أكد ا السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية ، فقررت المحكمة وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إنه بعد دراسة المحكمة كافة معطيات النزاع ، تبين أنه من المناسب إجراء بحث حول حقيقة القوة القاهرة ومدى تأثيرها على تنفيذ الصفقة في إبانها .
3-3 ( تابع 550-7-04 )
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ، والفصول 55 و71 و336 334 و336 من قانون المسطرة المدنية .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا تمهيديا : بإجراء بحث بمكتب السيد القاضي المقرر يوم 7/3/2006 على الساعة 11 والنصف صباحا يستدعى له الأطراف ونوابهم .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ……………………………
الرئيس المقرر كاتب الضبط
