بتاريخ 29/12/2005 .
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
مصطفى سيمو ……………………………….رئيسا بثينة بنعمور …………………………….. مقررا
هدى السبيبي ……………………………..عضوا
بحضور السيد امحمد نفيل …………..مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيدة هنية البعمراوي …………….كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه :
بين : شركة حدائق كابو ، شركة محدودة المسؤولية في شخص ممثلها القانوني ، عنوانها : تجزئة الرباحي قطعة الخليج كابو نيكرو ، مارتيل .
نائبها : الأستاذ نجيب بنسعيد ، محام بهيئة الرباط .
بصفتها مدعية ………………………………..من جهة
وبين : 1- الوزير الأول بمكاتبه بالرباط 2- السيد وزير المالية بمكاتبه بالرباط 3- السيد المدير العام للضرائب بمكاتبه بالربــــــــاط 4- السيد الخازن العام بمقر مكاتبه بالخزينة العامة للمملكة بالربــــاط 5- السيد المدير الجهوي للضرائب بطنجة 6- قباضة مارتيل في شخص السيد القابض بمكاتبه بالرباط 7- السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط .
…………………………….من جهة أخرى
4-2( تابع 1032-3-05 )
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم بواسطة نائبها لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 27/7/2005 ، المؤدى عنه الرسوم القضائية ، والذي تعرض فيه أنه بتاريخ 30/9/2004 توصلت بإشعار ضريبي متعلق بالضريبة عن الشركات للمدة المتراوحة بين 1/1/2002 إلى 31/12/2002 ، يحتوي على الحقوق العادية والغرامة وغرامة التأخير أي ما مبلغه الإجمالي 2.648.190,40 درهم مفصل كالتالي :
– الحقوق العادية : 2.173.433,50 درهم .
– الغرامات : 217.343,35 درهم .
– غرامات التأخير : 293.413,52 درهم .
وأنه بتاريخ 29/11/2004 أصدرت قباضة مارتيل أمرا بالتحصيل لأداء مبلغ 2.705.925,00 درهم ، دون احترام الفصل 39 من قانون 24-86 المتعلق بالضريبة على الشركات ، مضيفة بذلك إلى المبلغ الوارد في الإعلام الضريبي المشار إليه أعلاه ، ما قدره 21.735,00 درهم من قبل واجب تغطية تحصيل الدين، مضيفة أنه سبق لها وأن أدت مسبقا هذه الضريبة في ما قدره 2.173.433,50 درهم حسب الوصل رقم 19829591 المؤرخ في 1/11/2004 ، قامت بعده في إطار الفصل 52 المتعلق بالضريبة على الشركات ، بتقديم طعن إداري بين يدي المدير الجهوي للضرائب بولاية طنجة – تطوان بتاريــــــــــــــخ 30/12/2004 للمنازعة في الإعلام الضريبي عن سنة 2002 والمسجل بجدول المكلفين تحت عدد 49400812 ، لم يتم الجواب عنه داخل أجل 60 يوما من تاريخ الطعن ، مما تكون معه محقة في تقديم الطعن التالي في الإعلام الضريبي وكذا الأمر بالاستخلاص المتعلق بالضريبة المحصل عليها من طرف قباضة مارتيل ، مستمدة طعنها من وسيلتين أولاهما مخالفة الفصل 39 من قانون 24-86 المتعلق بالضريبة على الشركات ذلك أنه كان على السيد مفتش الضرائب بتطوان قبل إصدار الإعلام بالضريبة المطعون فيه ، القيام بتصحيح الوعاء الضريبي الذي يصدر عن تصريح الملزم أو عن التسعيرة المفروضة من طرف مصلحة الضرائب ، إضافة إلى عدم تبليغها أسباب وطبيعة المبلغ الواجب أداؤه بتفصيل للأداءات التي يمكن طلب استخلاصها بعد ذلك ، الشيء الذي حرمها من ممارسة حق الدفاع ومناقشة أساس الوعاء الضريبي ، أما الوسيلة الثانية التي تستند عليها فهي مخالفة الفصل 4 من القانون المتعلق بالضريبة على الشركات الذي ينص على استفادة الشركات من تخفيض 50 % من الضريبة خلال الخمس السنوات الموالية لتاريخ استغلال المقاولة ، خاصة وأن تصريح ضريبي صادف أول عمل قامت به الشركة في سنة 1998 ، ملتمسة لأجل ذلك كله القول بالتخفيض بنسبة 50 % للضريبة عن السنوات المتعلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 1998-1999-2000-2001 و2002 ، مع ترتيب الآثار القانونية الناتجة عن ذلك من سقوط غرامات التأخير والتحصيل المترتبة عن أصل الدين إلى حين سقوطه ، الحكم بإلغاء الإعلام الضريبي لسنة 2002 والأمر بالتحصيل السالف الذكر ، مع استرجاع المبلغ المؤدى مسبقا ما قدره 2.173.433,50 درهم مع الفوائد القانونية
4-3( تابع 1032-3-05 )
من 1/11/2004 إلى تاريخ التنفيذ الفعلي ، مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف قابض تطوان بتاريــــــخ 15/9/2005 ، والذي يوضح فيها كون الوضعية الجبائية للمدعية سليمة تجاه قباضة مارتيل ، وأن الاختصاص يعود للجهة الآمرة بالصرف التي هي المديرية الجهوية للضرائب بطنجة ، ملتمسا إخراج الخازن العام من الدعوى .
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف السيد مدير الضرائب بتاريـــــــــخ 4/10/2005 ، والتي يعرض فيها كون الوسائل المستندة عليها المدعية غير مؤسسة، ذلك أن الضريبة موضوع النزاع فرضت على الأساس المصرح به دون إخضاعه لأي تعديل طبقا لمقتضيات الفصل 16 من قانون 24-86 السالف الذكر ، إضافة إلى كون الدفعات التي أدتها المدعية هي أقل من الضريبة الواجبة على الأساس المصرح به ، أما بشأن الوسيلة الثانية المتعلقة بمخالفة الفصل 4 من الضريبة على الشركات على اعتبار أن الشركة نشأت في ظل الظهير رقــــــــــــــم 1-95-213 الصادر في 8/11/1995 ، فإنها غير جدية على اعتبار أن التخفيض الذي تستفيد منه المقاولات التي تبدأ نشاطها في العمالات والأقاليم التي سوف يكشف عنها بمرسوم ، لا يخص سوى المقاولات التي تنشأ بعد تاريخ صدور المرسوم بتاريخ 30/6/1998 وبما أن المدعية بدأت نشاطها بتاريخ 5/1/1998 ، فإنها لا تستفيد من مقتضيات المرسوم المذكور إلا إذا أثبتت ابتداء نشاطها بعد صدوره ، ملتمسا عدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه ، مدليا بنسخة من الإعلام الضريبي .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بتاريــــــــخ 6/10/2005 والتي تؤكد فيها طلبها .
وبناء على المذكرة الإصلاحية المدلى بها من طرف نائب المدعية بتاريــخ 26/10/2005 ، المؤدى عنه الرسوم القضائية والتي تلتمس فيها الحكم على المدعى عليهم جميعا وتضامنا فيما بينهم باسترجاع المبلغ الذي أدته مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية من 1/11/2004 إلى تاريخ التنفيذ الفعلي .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 15/12/2005 ، أكد خلالها السيد المفوض الملكي تقريره ، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة فيها ليومه .
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تدفع المدعية بعدم احترام الإدارية لمقتضيات كل من المادة 39 من القانون رقم 24-86 المتعلق بالضريبة على الشركات والمتعلق بمدى استيفاء إدارة الضرائب لشكليات معنية قبل سلوك مسطرة الفرض التلقائي والتي تختلف باختلاف إقرار الملزم بالأسس الضريبية المفروض عليها الضريبة موضوع النزاع وفقا لنظام التصريح الضريبي أو بتصحيح الوعاء الضريبي من قبل الإدارة لما لها من سلطة رقابية على الأسس المصرح بها من طرف الملزم ، وعدم احترام الإدارة لمقتضيات
4-4( تابع 1032-3-05 )
المادة 4 من القانون السالف الذكر والذي يستلزم لخضوع المدعية لمقتضياته إثباتها لابتداء نشاطها في الاستغلال بعد صدور المرسوم بتاريخ 30/6/1998 .
وحيث إنه وبناء على المعطيات المتوفرة بالملف ، لا يسع المحكمة سوى الأمر بإجراء بحث بين الأطراف قصد تقصي النقط النزاعية التي يتوقف البت في النازلة على التحقيق .
وحيث يتعين حفظ الحق في الصائر .
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية والفصول 334 و336 من قانون المسطرة المدنية .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا تمهيديا : بإجراء بحث بمكتب القاضية المقررة ، تنعقد جلسة بتاريخ 7/2/2006 على الساعة الحادية عشر ونصف زوالا ، يستدعى لها جميع الأطراف ووكلاءهم .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه …………………………..
الرئيس المقرر كاتب الضبط
