حكم رقم 1902 بتاريخ 29/12/2005

رقم الحكم
1902
تاريخ الحكم
29 ديسمبر 2005
رقم الملف
219/4/05
المحكمة
المحكمة الإدراية بالرباط
القسم
المعاشات
باسم جلالة الملك

بتاريخ 29/12/2005
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
مصطفى سيمو …………………………………….رئيسا ومقررا
عبد الله بونيت ……………………………..عضوا
حميد ولد البلاد ……………………………..عضوا
بحضور السيدة امحمد نفيل ………….مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيد سعيد الرامي ………..كاتب الضبط

الحكم الآتي نصه :

بين : الطيبي شعيرة ، الساكن بتجزئة مؤسسة الحسن الثاني ، الهرهورة ، عمارة تمارة الصخيرات .
نائبه : ذ. عبد الهادي لعشي محام بالدار البيضاء .

……………………………………………. من جهة

وبين : 1- السيد الوزير الأول بمكاتبه بالوزارة الأولى الرباط .
2- السيد وزير المالية بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط .
3- السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط .
4- السيد الخازن العام للمملكة بمكاتبة بالرباط .
5- السيد الوكيل القضائي للمملكة .

…………………………………………… من جهة أخرى

2-2 ( تابع 219/4/05 )

بناء على المقال المقدم من الطرف المدعي بواسطة نائبه المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 18/3/2005 الرامي إلى الأمر باجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة ومبلغ الامتيازات التي يخولها له القانون بصفته عاملا لصاحب الجلالة التي حرم منها بقرار اداري منفرد مشوب بالانحراف والشطط في استعمال السلطة المتخذ من طرف الادارة في 25/1/94 إلى تاريخ تقديم المقال ، والحكم بمنحه تعويضا مسبقا قدره 100000,00 درهم مع حفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية وطلب إضافي من أجل وضع حد لتجدي وضعيته الادارية وتسويتها وبشأن الترقية والتنقيط الاداري وتحميل المدعى عليه الصائر .
وبناء على تبليغ المقال الافتتاحي إلى الطرف المدعى عليه للجواب ، إلا أنه لم يستجب لذلك رغم توصله وامهاله الاجل الكافي .
وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة بملف المحكمة .
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 11/11/05 .
وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15/12/05 .
وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم اعتبرت القضية جاهزة .
وبعد الاستماع إلى السيدة المفوض الملكي في تلاوة تقريرها الكتابي وأكد ما جاء فيه ، قررت المحكمة وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده .

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث ارتأت المحكمة إجراء بحث بمكتب السيد المستشار المقرر قصد الإحاطة بظروف القضية وملابساتها قبل البت في الموضوع .

المنطوق

و تطبيقا لمقتضيات الفصول من 334 إلى 336 من قانون المسطرة المدنية والقانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية وخاصة المــــــادة 8 منه .
لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا تمهيديا حضوريا بإجراء بحث بمكتب السيد المستشار المقرر حول ظروف القضية وملابساتها .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ………………………………..
الرئيس المقرر كاتب الضبط