طلاق خلع – إثباته ان الطلاق بالخلع شانه شان كل طلاق لابد من الإشهاد به امام عدلين منتصبين للإشهاد، وفقا لاحكام الفصل 61 من المدونة، وتعتبر غير مرتكزة على اساس وسيلة النقض التي تستهدف القول بإثباته بغير ذلك.
- تاريخ الحكم
- 9 يناير 1977
- المحكمة
- المجلس الأعلى
- القسم
- القضاء الشامل
- القاعدة
- طلاق خلع – إثباته ان الطلاق بالخلع شانه شان كل طلاق لابد من الإشهاد به امام عدلين منتصبين للإشهاد، وفقا لاحكام الفصل 61 من المدونة، وتعتبر غير مرتكزة على اساس وسيلة النقض التي تستهدف القول بإثباته بغير ذلك.
النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.
