ــ ابطال عقد للغبن ــ شروطه . ــ اهلية التعاقد ــ المطلوب فيها هو توافر المدارك العقلية . ــ شكل العقد ــ اشتراط الكتابة في التعديلات متى كان العقد الاصلي مكتوبا ·لا محل لتطبيق الفصل 56 من قانون الالتزامات والعقود على نازلة ثبت في وقائعها ان طرفي عقد البيع كان كل منهما راشدا اثناء ابرام العقد امام الموثق . ·كما انه محل للحكم بالابطال طبقا لمقتضيات الفصل 55 من القانون المذكور، الا اذا كان الغبن المتمسك به مصحوبا بالتدليس . ·متى ابرزت محكمة الموضوع في حكمها ان المتعاقد كان باتمه عند توقيع عقد البيع، فانها تكون قد اسبعدت ضمنيا الشهادة الطبية المحتج بها، اذا كان الثابت لانه ليس هناك اي تلازم بين المرض الجسدي الذي تفيده تلك الشهادة وبين توافر المدارك العقلية الواجب توفرها في كل متعاقد . ·طبقا لمقتضيات الفصل 401 من القانون المشار اليه فانه اذا قرر القانون ان يكون العقد مكتوبا، اعتبر نفس الشكل مطلوبا في كل التعديلات التي يراد ادخالها على هذا العقد .

المحكمة
المجلس الأعلى
القسم
ملف مدني
القاعدة
ــ ابطال عقد للغبن ــ شروطه . ــ اهلية التعاقد ــ المطلوب فيها هو توافر المدارك العقلية . ــ شكل العقد ــ اشتراط الكتابة في التعديلات متى كان العقد الاصلي مكتوبا ·لا محل لتطبيق الفصل 56 من قانون الالتزامات والعقود على نازلة ثبت في وقائعها ان طرفي عقد البيع كان كل منهما راشدا اثناء ابرام العقد امام الموثق . ·كما انه محل للحكم بالابطال طبقا لمقتضيات الفصل 55 من القانون المذكور، الا اذا كان الغبن المتمسك به مصحوبا بالتدليس . ·متى ابرزت محكمة الموضوع في حكمها ان المتعاقد كان باتمه عند توقيع عقد البيع، فانها تكون قد اسبعدت ضمنيا الشهادة الطبية المحتج بها، اذا كان الثابت لانه ليس هناك اي تلازم بين المرض الجسدي الذي تفيده تلك الشهادة وبين توافر المدارك العقلية الواجب توفرها في كل متعاقد . ·طبقا لمقتضيات الفصل 401 من القانون المشار اليه فانه اذا قرر القانون ان يكون العقد مكتوبا، اعتبر نفس الشكل مطلوبا في كل التعديلات التي يراد ادخالها على هذا العقد .

النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.