ــ اشعار بالفصل عن العمل ــ اجراءاته . بمتقضى الفصل 6 من قرار 23/10/1948 فان المؤاجر ملزم باشعار الاجير بفصله عن العمل، داخل 48 ساعة من معاينة الخطا الفادح، بموجب رسالة مضمونة الوصول، وان هذا الاشعار لا ينتج اثاره القانونية في فسخ العقد، الا من الوقت الذي يتوصل به الاجير بصفة قانونية وبعد نهاية مهلة الاخطار . ما دام الاجير لم يوجه اليه اشعار، فضلا عن توصله به، يعتبر المشغل فاسخا للعقد فسخا تعسفيا . وبمقتضى الفصل 11 من القرار المشار اليه فان المؤاجر لا يعفى من توجيه هذا الاشعار حتى في حالة استمرار الاجير في تغيباته .

المحكمة
المجلس الأعلى
القسم
ملف اجتماعي
القاعدة
ــ اشعار بالفصل عن العمل ــ اجراءاته . بمتقضى الفصل 6 من قرار 23/10/1948 فان المؤاجر ملزم باشعار الاجير بفصله عن العمل، داخل 48 ساعة من معاينة الخطا الفادح، بموجب رسالة مضمونة الوصول، وان هذا الاشعار لا ينتج اثاره القانونية في فسخ العقد، الا من الوقت الذي يتوصل به الاجير بصفة قانونية وبعد نهاية مهلة الاخطار . ما دام الاجير لم يوجه اليه اشعار، فضلا عن توصله به، يعتبر المشغل فاسخا للعقد فسخا تعسفيا . وبمقتضى الفصل 11 من القرار المشار اليه فان المؤاجر لا يعفى من توجيه هذا الاشعار حتى في حالة استمرار الاجير في تغيباته .

النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.