ــ تقادم حادثة شغل ــ شروط التصريح به . بمقتضى الفصل 274 من ظهير 6/2/1963 فان على المحكمة قبل التصريح بالتقادم ان تتاكد من توفر ثلاثة عناصر هي تاريخ برء الجرح بالنسبة للاجير، وتقاضيه للتعويض اليومي طيلة مدة العجز، والتاكد من ان الطرفين قد تم استدعاؤهما داخل اجل خمس سنوات الموالية لتاريخ برء الجرح، وان تبرز هذه العناصر في حكمها .

المحكمة
المجلس الأعلى
القسم
ملف اجتماعي
القاعدة
ــ تقادم حادثة شغل ــ شروط التصريح به . بمقتضى الفصل 274 من ظهير 6/2/1963 فان على المحكمة قبل التصريح بالتقادم ان تتاكد من توفر ثلاثة عناصر هي تاريخ برء الجرح بالنسبة للاجير، وتقاضيه للتعويض اليومي طيلة مدة العجز، والتاكد من ان الطرفين قد تم استدعاؤهما داخل اجل خمس سنوات الموالية لتاريخ برء الجرح، وان تبرز هذه العناصر في حكمها .

النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.