ـ اشعار الطاعن من طرف الادارة بالغاء الاشتراك في الخط الهاتفي في تاريخ معين لا يعفيه من أداء واجب الاستهلاك عن الفترة الموالية للتاريخ المذكور ما لم يثبت قيام الادارة بالغاء الاشتراك فعليا .
- تاريخ الحكم
- 21 يوليو 1998
- المحكمة
- المحكمة الإدراية بأكادير
- القسم
- الضرائب و تحصيل ديون الدولة
- القاعدة
- ـ اشعار الطاعن من طرف الادارة بالغاء الاشتراك في الخط الهاتفي في تاريخ معين لا يعفيه من أداء واجب الاستهلاك عن الفترة الموالية للتاريخ المذكور ما لم يثبت قيام الادارة بالغاء الاشتراك فعليا .
النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.
