ـ الاصل ان الثمن المصرح به في العقد هو الثمن الحقيقي للعقار لاستخلاص الضريبة على الارباح العقارية ، والادارة المنازعة ملزمة باثبات ما يخالف ذلك .

تاريخ الحكم
2 أبريل 1998
المحكمة
المحكمة الإدراية بأكادير
القسم
الضرائب وتحصيل ديون الدولة
القاعدة
ـ الاصل ان الثمن المصرح به في العقد هو الثمن الحقيقي للعقار لاستخلاص الضريبة على الارباح العقارية ، والادارة المنازعة ملزمة باثبات ما يخالف ذلك .

النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.