ـ الطعن في قرار تعيين الموظف بسلم أدنى من السلم الموازي للمبـــاراة التي اجتازها يقتضي سلوك دعوى الالغاء داخل الاجل القانوني المنصــوص عليه في المادة 23 من القانون 90/41 . ـ تقديم الدعوى بعد العلم اليقيني بالقرار منذ اكثر من عشر سنوات يجعلها غير مقبولة ـ

تاريخ الحكم
26 سبتمبر 2002
المحكمة
المحكمة الإدراية بأكادير
القسم
الوضعية الفردية
القاعدة
ـ الطعن في قرار تعيين الموظف بسلم أدنى من السلم الموازي للمبـــاراة التي اجتازها يقتضي سلوك دعوى الالغاء داخل الاجل القانوني المنصــوص عليه في المادة 23 من القانون 90/41 . ـ تقديم الدعوى بعد العلم اليقيني بالقرار منذ اكثر من عشر سنوات يجعلها غير مقبولة ـ

النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.