ـ لا يجوز عزل أي موظف إلا بعد سلوك الاجراءات القانونية والتقيد بترتيب العقوبات المنصوص عليها في الفصل 66 من النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية وفي حالة الغياب الغير مبرر, سلوك مسطرة الفصل 75 مكرر من نفس النظام.
- تاريخ الحكم
- 9 يناير 2003
- المحكمة
- المحكمة الإدراية بأكادير
- القسم
- قضاء الالغاء
- القاعدة
- ـ لا يجوز عزل أي موظف إلا بعد سلوك الاجراءات القانونية والتقيد بترتيب العقوبات المنصوص عليها في الفصل 66 من النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية وفي حالة الغياب الغير مبرر, سلوك مسطرة الفصل 75 مكرر من نفس النظام.
النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.
