ـ للملزم المنازعة في الضريبة بمجرد علمه بفرضها عليه دون انتظار الشروع في استخلاصها وذلك وفق المسطرة المحددة قانونا .

تاريخ الحكم
25 يونيو 1998
المحكمة
المحكمة الإدراية بأكادير
القسم
الضرائب وتحصيل ديون الدولة
القاعدة
ـ للملزم المنازعة في الضريبة بمجرد علمه بفرضها عليه دون انتظار الشروع في استخلاصها وذلك وفق المسطرة المحددة قانونا .

النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.