ـ للملزم المنازعة في الضريبة بمجرد علمه بفرضها عليه دون انتظار الشروع في استخلاصها وذلك وفق المسطرة المحددة قانونا .
- تاريخ الحكم
- 25 يونيو 1998
- المحكمة
- المحكمة الإدراية بأكادير
- القسم
- الضرائب وتحصيل ديون الدولة
- القاعدة
- ـ للملزم المنازعة في الضريبة بمجرد علمه بفرضها عليه دون انتظار الشروع في استخلاصها وذلك وفق المسطرة المحددة قانونا .
النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.
