ـ يكون مستندا الى سبب خاطىء ويتعين الغاؤه ، قرار الادارة بفسخ الصفقة بعلة عدم انجاز الاشغال او التباطىء في انجازها متى كان هذا الانجاز متوقفا على اجراء يستدعي تدخل الادارة . ان الزيادة في الاسعار الناتجة عن توقف الاشغال بسبب صدر عن الادارة تتحملها هذه الا

تاريخ الحكم
5 أبريل 2001
المحكمة
المحكمة الإدراية بأكادير
القسم
عقود إدارية
القاعدة
ـ يكون مستندا الى سبب خاطىء ويتعين الغاؤه ، قرار الادارة بفسخ الصفقة بعلة عدم انجاز الاشغال او التباطىء في انجازها متى كان هذا الانجاز متوقفا على اجراء يستدعي تدخل الادارة . ان الزيادة في الاسعار الناتجة عن توقف الاشغال بسبب صدر عن الادارة تتحملها هذه الا

النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.