قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التجارية يختص رغم وجود منازعة جدية في اتخاذ إجراءات وقتية تحفظية لدرء ضرر غير مشروع طبق المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.
- تاريخ الحكم
- 22 يناير 1999
- المحكمة
- المحكمة التجارية بالدار البيضاء
- القسم
- الأمر الاستعجالي
- القاعدة
- قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التجارية يختص رغم وجود منازعة جدية في اتخاذ إجراءات وقتية تحفظية لدرء ضرر غير مشروع طبق المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.
النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.
