قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التجارية يختص رغم وجود منازعة جدية في اتخاذ إجراءات وقتية تحفظية لدرء ضرر غير مشروع طبق المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

تاريخ الحكم
22 يناير 1999
المحكمة
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
القسم
الأمر الاستعجالي
القاعدة
قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التجارية يختص رغم وجود منازعة جدية في اتخاذ إجراءات وقتية تحفظية لدرء ضرر غير مشروع طبق المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.