لايقاف تنفيذ قرار اداري يجب ان تكون اسباب الطعن بالالغاء جدية وان يكون من شأن تنفيذ القرار تعذر تدارك نتائجه في حالة الغائه .
- تاريخ الحكم
- 20 سبتمبر 2001
- المحكمة
- المحكمة الإدراية بأكادير
- القسم
- إيقاف التنفيذ
- القاعدة
- لايقاف تنفيذ قرار اداري يجب ان تكون اسباب الطعن بالالغاء جدية وان يكون من شأن تنفيذ القرار تعذر تدارك نتائجه في حالة الغائه .
النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.
