لا يحق لمن ليس طرفا في الأمر بالأداء إثارة الصعوبة في تنفيذه طبقا للفصل 436 من قانون المسطرة المدنية.

تاريخ الحكم
23 فبراير 1999
المحكمة
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
القسم
الأمر الاستعجالي
القاعدة
لا يحق لمن ليس طرفا في الأمر بالأداء إثارة الصعوبة في تنفيذه طبقا للفصل 436 من قانون المسطرة المدنية.

النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.