بتاريخ 02/01/2006
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد محجوبي …………………………………….رئيسا
لطيفة خمير ……………………………..مقررا
رضا التايدي ……………………………..عضوا
بحضور السيدة فدوى العزوزي ………….مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيد عبد الحكيم الأحرش ………..كاتب الضبط
الحكم الآتي نصه :
بين : وزارة التجهيز في شخص ممثلها القانوني السيد وزير التجهيز بمكاتبه بالرباط .
نائبها : الأستاذ امحمد الشقوري ، المحامي بهيئة آسفي .
……………………………………………. من جهة
وبين : المجاهد محمد بن محمد الساكن بدوار تمزميلت جماعة ازعيرة قيادة تروال سيدي قاسم .
نائبه : الأستاذ الصغير الكامل ، المحامي بهيئة الرباط .
…………………………………………… من جهة أخرى
3-2 ( تابع 617/6/05 )
بناء على القرار عدد 431 الصادر عن الغرفة الإدارية بتاريخ 21/7/2004 ، في الملف الإداري عدد 349/4/2/2003 ، القاضي بإلغاء الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 22/5/2002 في الملف عدد 1405/99 ت وبإرجاعه للمحكمة للبت فيه طبقا للقانون بعلة أن المحكمة استبعدت محضر الاتفاق بالتراضي عندما حضر المنزوعة ملكيته لجلسة البحث وصرح أن التعويض الذي سبق أن حازه كان عبارة عن تسبيق ، وأنه كان على المحكمة أن تطلب من الطرفين الإدلاء بنسخة من محضر الاتفاق بالتراضي ، وأن تتخذ منه موقفا حسب مقتضيات الفصل 42 من ظهير 6 يبراير 1982 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 14/6/2005 والقاضي بإجراء بحث بمكتب المستشار المقرر .
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بتاريخ 15/11/2005 المرفقة بمحضر الاتفاق بالتراضي ملتمسا ضمه للملف .
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 15/11/2005 .
وبناء على الإعلام بإدراج الملف بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13/12/2005
وبعد المناداة على الأطراف ونوابهم وتخلفهم اعتبرت القضية جاهزة ، وأعطيت الكلمة للسيدة المفوض الملكي فأكدت تقريرها الكتابي الرامي إلى الاشهاد على سحب الدعوى ، فتقرر وضع القضية في المداولة لجلسة يومه قصد النطق بالحكم الآتي بعده .
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من قرار الإحالة أن على المحكمة أن تطلب من الأطراف الإدلاء بمحضر الاتفاق بالتراضي وأن تتخذ موقفا منه حسب مقتضيات الفصل 42 من ظهير 6 يبراير 1982 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة والاحتلال المؤقت .
وحيث إنه انسجاما مع قرار الإحالة قضت المحكمة تمهيديا بإجراء بحث وكلفت نازعة الملكية بالإدلاء بمحضر الاتفاق بالتراضي المبرم بين الطرفين .
وحيث يستفاد من محضر الاتفاق بالتراضي المدلى به المبرم بتاريــــــــــــــخ 15/5/1998 والذي يحمل توقيع نازعة الملكية والمنزوعة ملكيته وتصديق السلطة المحلية ، كما يتضمن رقم القطعتين المنزوعة ملكيتهما ومساحتهما وثمن الهكتار وكذا الثمن المقترح مقابل نزع الملكية .
3-3 ( تابع 617/6/05 )
وحيث إن المادة 42 من قانون نزع الملكية ينص على أنه في حالة اتفاق نازع الملكية والمنزوعة ملكيته على الثمن الذي حددته اللجنة الإدارية للتثمين وعلى كيفيات تفويت العقار أو الحقوق العينية المنزوعة ملكيتها فإن هذا الاتفاق الذي يجب أن يبرم طبقا لمقرر التخلي يدرج في محضر أمام السلطة الإدارية المحلية وتترتب عليه ابتداء من تاريخ إيداعه لدى المحافظ على الأملاك العقارية جميع الآثار المنصوص عليها في الفصل 37 وكذا سحب الدعوى عن الاقتضاء من قاضي نزع الملكية .
وحيث إنه بتفحص محضر الاتفاق بالمراضاة الملفاة نسخة منه بالملف وباستقراء تنصيصاته يتضح انه أدرج طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 42 ومنحه الأجل القانوني الكافي .
وحيث إن محاضر الاتفاق بالمراضاة المستندة على مقتضيات الفصل 42 من القانون المتعلق بنزع الملكية تفضي إذا ما تمت وفق الشروط والشكليات المحددة قانونا إلى سحب الدعوى وإنهاء النزاع المنصب على التعويض المتعلق بتغطية الضرر الناجم عن نزع الملكية على اعتبار أن سحب الدعوى المتعلقة بنقل الملكية أصبح متجاوزا بعد صدور الحكم القاضي بنقل ملكية العقار .
وحيث والحالة هاته لا يسع المحكمة إلا الإشهاد على الجهة نازعة الملكية بسحب دعواها فيما يتعلق بطلب تحديد التعويض دون أن يشكل ذلك تصديقا من جانبها على السبب المبرر لطلب السحب طبقا لما استقر عليه المجلس الأعلى في مجموعة مــــن
القرارات المتواترة ومنا القرار عدد 670 بتاريخ 15/1/2001 والقرار عدد 68 بتاريخ 25/1/2001 ) .
وحيث عن المصاريف القضائية يتحملها نازع الملكية طبقا للفصل 28 من قانون نزع الملكية .
المنطوق
و تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90.41 المحدث للمحاكم الإدارية والفصل 42 من القانون رقم 7/81 .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا : بالإشهاد على سحب الدعوى مع تحميل نازعة الملكية المصاريف .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ………………………………..
الرئيس المقرر كاتب الضبط
