منع المشرع بموجب المادة 120 بيع واحد أو أكثر من العناصر التي يتكون منها الأصل التجاري المثقل بتقييدات كلا على حدة إلا بعد 10 أيام على الأقل من تاريخ إخطار الدائنين الذين أجروا تقييدهم.
- تاريخ الحكم
- 25 فبراير 1999
- المحكمة
- المحكمة التجارية بالدار البيضاء
- القسم
- الأمر الاستعجالي
- القاعدة
- منع المشرع بموجب المادة 120 بيع واحد أو أكثر من العناصر التي يتكون منها الأصل التجاري المثقل بتقييدات كلا على حدة إلا بعد 10 أيام على الأقل من تاريخ إخطار الدائنين الذين أجروا تقييدهم.
النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.
