منع المشرع بموجب المادة 120 بيع واحد أو أكثر من العناصر التي يتكون منها الأصل التجاري المثقل بتقييدات كلا على حدة إلا بعد 10 أيام على الأقل من تاريخ إخطار الدائنين الذين أجروا تقييدهم.

تاريخ الحكم
25 فبراير 1999
المحكمة
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
القسم
الأمر الاستعجالي
القاعدة
منع المشرع بموجب المادة 120 بيع واحد أو أكثر من العناصر التي يتكون منها الأصل التجاري المثقل بتقييدات كلا على حدة إلا بعد 10 أيام على الأقل من تاريخ إخطار الدائنين الذين أجروا تقييدهم.

النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.