وسائل شفوية : لم يلتمس الإشهاد بها ـ وجوب الجواب عنها من طرف المحكمة ـ لا ـ تغيير السائق لاتجاهه : من غير اتخاذ الاحتياط اللازم ـ ارتكاب خطأ ـ نعم . ظروف التخفيف: عدم منحها ـ وجوب التعليل ـ لا ـ استدعاء في الطور الاستئنافي ـ خضوعه لشكليات وإجراءات الاستدعاء في الطور الابتدائي ـ لا ـ استدعاء في الطور الابتدائي ـ عدم احترام مقتضيات الفقرتين 4 و 5 من الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية ـ إخلال بشكليات جوهرية موجب للبطلان ـ لا ـ 1) المحكمة غير ملزمة بالجواب على وسائل الأطراف إلا إذا قدمت إليها في شكل مستنتجات كتابية أو شفوية مع التماس الإشهاد بها. 2) إن السائق الذي يقطع الطريق على الغير الذي كان له الحق في المرور يرتكب خطا بتغيير اتجاهه من غير أن يتيقن بأنه في إمكانه القيام بذلك دون خطر . 3) منح أو عدم منح ظروف التخفيف أمر موكول للسلطة التقديرية التي للمحكمة، وهي غير ملزمة بتعليل قرارها إذا رفضت منح ظروف التخفيف وإنما تكون ملزمة بالتعليل في حالة منحها خاصة. 4) استدعاء الأطراف في الطور الاستئنافي هو مجرد استحضار لا يخضع للشكليات والإجراءات المعينة في الطور الابتدائي – فضلا عن كون مقتضيات الفقرتين 4 و5 من الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية، لا تعتبر شكلية جوهرية ولا تدخل في الحالات الموجبة للبطلان عند الإخلال بها، عملا بمقتضيات الفقرة 2 من الفصل 352 من نفس القانون.

المحكمة
المجلس الأعلى
القسم
ملف جنحي
القاعدة
وسائل شفوية : لم يلتمس الإشهاد بها ـ وجوب الجواب عنها من طرف المحكمة ـ لا ـ تغيير السائق لاتجاهه : من غير اتخاذ الاحتياط اللازم ـ ارتكاب خطأ ـ نعم . ظروف التخفيف: عدم منحها ـ وجوب التعليل ـ لا ـ استدعاء في الطور الاستئنافي ـ خضوعه لشكليات وإجراءات الاستدعاء في الطور الابتدائي ـ لا ـ استدعاء في الطور الابتدائي ـ عدم احترام مقتضيات الفقرتين 4 و 5 من الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية ـ إخلال بشكليات جوهرية موجب للبطلان ـ لا ـ 1) المحكمة غير ملزمة بالجواب على وسائل الأطراف إلا إذا قدمت إليها في شكل مستنتجات كتابية أو شفوية مع التماس الإشهاد بها. 2) إن السائق الذي يقطع الطريق على الغير الذي كان له الحق في المرور يرتكب خطا بتغيير اتجاهه من غير أن يتيقن بأنه في إمكانه القيام بذلك دون خطر . 3) منح أو عدم منح ظروف التخفيف أمر موكول للسلطة التقديرية التي للمحكمة، وهي غير ملزمة بتعليل قرارها إذا رفضت منح ظروف التخفيف وإنما تكون ملزمة بالتعليل في حالة منحها خاصة. 4) استدعاء الأطراف في الطور الاستئنافي هو مجرد استحضار لا يخضع للشكليات والإجراءات المعينة في الطور الابتدائي – فضلا عن كون مقتضيات الفقرتين 4 و5 من الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية، لا تعتبر شكلية جوهرية ولا تدخل في الحالات الموجبة للبطلان عند الإخلال بها، عملا بمقتضيات الفقرة 2 من الفصل 352 من نفس القانون.

النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.