-يتم تحديد مستحقات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي باعتبار كثلة الأجور المصرح بها من طرف المشغل الملزم ، وعلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي اثبات خلاف ذلك .
- تاريخ الحكم
- 4 فبراير 1999
- المحكمة
- المحكمة الإدراية بأكادير
- القسم
- الضرائب و تحصيل ديون الدولة
- القاعدة
- -يتم تحديد مستحقات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي باعتبار كثلة الأجور المصرح بها من طرف المشغل الملزم ، وعلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي اثبات خلاف ذلك .
النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.
