يختص قاضي المستعجلات بالإجراءات الوقتية دون المساس بالجوهر. ·الإدلاء بعقد الكراء وتواصيل الأداء يشكل نزاعا جديدا يمنع قاضي المستعجلات من البت في الدعوى. ·لا يجوز اعتماد رسم شراء بدلا من شهادة المحافظة لاثبات الملكية.

تاريخ الحكم
7 فبراير 1979
المحكمة
المجلس الأعلى
القسم
ملف مدني
القاعدة
يختص قاضي المستعجلات بالإجراءات الوقتية دون المساس بالجوهر. ·الإدلاء بعقد الكراء وتواصيل الأداء يشكل نزاعا جديدا يمنع قاضي المستعجلات من البت في الدعوى. ·لا يجوز اعتماد رسم شراء بدلا من شهادة المحافظة لاثبات الملكية.

النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.