– يشترط لوقف تنفيذ قرار اداري تطبيقا للمادة 24 من قانون 41/90 . 1- ان توجد دعوى بالإلغاء في الموضوع . 2- ان يقوم الطعن على اسباب جدية تبرره . 3- ان يكون من شان التنفيذ الفوري للقرار الحاق ضرر جسيم بالطاعن او انشاء مركز يصعب تعديله .

تاريخ الحكم
16 فبراير 1995
المحكمة
المحكمة الإدراية بأكادير
القسم
إيقاف التنفيذ
القاعدة
– يشترط لوقف تنفيذ قرار اداري تطبيقا للمادة 24 من قانون 41/90 . 1- ان توجد دعوى بالإلغاء في الموضوع . 2- ان يقوم الطعن على اسباب جدية تبرره . 3- ان يكون من شان التنفيذ الفوري للقرار الحاق ضرر جسيم بالطاعن او انشاء مركز يصعب تعديله .

النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.