يقع على الادارة عبء اثبات ان التصريح الذي ادلى به المشتري وقت اداء رسوم التسجيل مخالف للواقع, وان العقار المقتنى خصص للكراء للغير وليس للسكن الشخصي.

تاريخ الحكم
14 فبراير 2000
المحكمة
المحكمة الإدراية بأكادير
القسم
الضرائب و تحصيل ديون الدولة
القاعدة
يقع على الادارة عبء اثبات ان التصريح الذي ادلى به المشتري وقت اداء رسوم التسجيل مخالف للواقع, وان العقار المقتنى خصص للكراء للغير وليس للسكن الشخصي.

النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.