ينزع الإختصاص عن القاضي الإستعجالي وتغل يده عن اتخاذ أي إجراء أو إصدار أمر لفائدة الدائنين، ويتولى اتخاذ هذه القرارات والإجراءات القاضي المكلف بالتصفية وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 675 من مدونة التجارة.
- تاريخ الحكم
- 7 نوفمبر 2000
- المحكمة
- المحكمة التجارية بالدار البيضاء
- القسم
- الأمر الاستعجالي
- القاعدة
- ينزع الإختصاص عن القاضي الإستعجالي وتغل يده عن اتخاذ أي إجراء أو إصدار أمر لفائدة الدائنين، ويتولى اتخاذ هذه القرارات والإجراءات القاضي المكلف بالتصفية وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 675 من مدونة التجارة.
النص الكامل لهذا الحكم غير متوفر في أرشيف الموقع السابق.
