إعلان حول مقرر تنظيم قضايا حوادث السير





نص الوثيقة
نص مستخرج آليا من صورة الوثيقة، قد يتضمن أخطاء في القراءة. الصورة أعلاه هي المرجع.
أحيطكم علما بأن مجلس هيئة المحامين بالرياط قد أصدر مقررا بتاربخ
06 بتنظيم قضايا حوادث السير.
وبتاربخ 02 يناير 2017 تم تبليغ المقرر المذكور للنيابة العامة.
وأنه بعد استكمال الشكليات القانونية يكون بذلك المقرر بتنظيم قضايا حوادث
السير واجب التطبيق بدائرة محكمة الاستئناف بالرياط من طرف جميع المحامين
الرسميين المسجلين بجدول هيئة الرباط.
وتقبلواء زميلاتي إسلانتجءرخالص اعتباري.
3 / 3 70 4
مبئة المجامبن بالرياط
لاه0ه ١ ااه+©ع2 ١| ه006
01016 085 41/00215 06 031
مقرر تدبير فضايا التعويص
عن حوادث السير بداسرة
هيئة المحامين بالرباط
نظرا لما تثيره ملفات التعويض عن حوادث السير من نزاعات بين المحامين فيما يتعلق
وتدخل أطراف خارجة عن المهنة تعمل على توجيه الضحايا ضدا على إرادتهم خرقا للمقتضيات
القانونية ولمبدأ تكافؤ الفرنص في الممارسة المهنية ومسا بمبدأ حربة المتقاضي في اختيار محاميه.
وفي إطار تحمل مجلس هيئة المحامين بالرياط لمسؤولياته المنصوص عليها في القانون
المنظم لمهنة المحاماة وفي نظامها الداخلي وأعرافها وتقاليدها.
ولأجل وضع حد لهذه التجاوزات والسلوكيات الماسة بأخلاق المهنة وشرف المنتسبين إليهاء
حرص مجلس الهيئة على تنظيم وتدبير هذه القضايا بما يخدم المهنة والدفاع عن مصالح وحقوق
المتقاضين وبحمى علاقات الزمالة والتضامن المهني بين المحامين» مع حفظ حق المتقاضي
في اختيار محاميه بكل حربة بعيدا عن كل تأثير أو ضغط.
فإن مجلس هيئة المحامين بالرباط» بناء على القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة
: وخاصة منه المادة 21 قرر ما يلي
: 1 الفصل
تعتبر قضية سير في مفهوم هذا القرار كل مسعى يرمي إلى الحصول على تعويض عن
الأضرار الناتجة عن حادثة بكل وسائل النقل على الطرقات سواء كان في شكل دعوى
مدنية أصلية أو دعوى مدنية تابعة أو صلح أو غير ذلك.
الفصل 2 :
يجب على كل محام بهيئة المحامين بالرباط أن يخبر النقيب كتابة بكل قضية سير بمجرد
تكليفه بالدفاع فيها وبتضمن الإخبار جميع البيانات الأساسية من تاريخ وقوع الحادثة وإسم
الموكل ونوع القضية ورقمها سواء أمام المحكمة الابتدائية أو أمام محكمة الاستئناف أو في
إطار الصلح.
الفصل 3 :
يعد مجلس الهيئة سجلا خاصا بأرقام تسلسلية خاصة بكل ملف يوقعه نقيب الهيئة يتضمن
أساسا جميع البيانات الخاصة بالملفات حسب تعريف الفصل الأول والثاني أعلاه.
الفصل 4 :
يجب إخبار النقيب كتابة بكل مخابرة لزميل ينتمي إلى هيئة أخرى كلما تعلق الأمر بقضية
حادثة سير.
الفصل 5 :
يجب على المحامي المكلف بالدفاع عن شركة التأمين أو صندوق مال الضمان أو
المحكوم عليه بالأداء سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا أن يخبر النقيب بأي صلح أو تنفيذ
طوعي تم عن طريق مكتبه.
الفصل 6 :
على المحامي المكلف بالقضية أن يطلب من موكله مبلغ الرسوم القضائية والصوائر التي
الفصل 7 :
بمجرد تنفيذ مبالغ الملفات المحددة في الفصل الأول أعلاه سواء عن طريق التنفيذ الجبري
أو الحبي أو الصلح وإحالتها على حساب الودائع والأداءات تقتطع من أتعاب المحامي
نسبة 9040 وتحول إلى حساب بنكي خاص تحدثه الهيئة لهذا الغرض ويحول الباقي وفق
نظام الفصل 57 من القانون المنظم للمهنة.
الفصل 8 :
توزع 990 من المبالغ المقتطعة من الأتعاب على المحامين الرسمين المقيدين بجدول
الهيئة والمدرجة أسماؤهم بلائحة يعدها مجلس الهيئة وفق الفصل 9 أدناه بالتساوي فيما
بينهم وبتم هذا التوزيع خلال شهري يونيه ودجنبر من كل سنة ما لم يقرر مجلس الهيئة
خلاف ذلك.
تخصص نسبة 9910 الباقية لفائدة تقاعد المحامين.
الفصل 9 :
يعد مجلس الهيئة لائحة المحامين المستفيدين من التوزيع ويستثنى منهم :
– المتقاعد والمستقيل والمحاميء الوافدين على الهيئة وذلك لمدة خمس سنوات
ابتداء من تاريخ التسجيل بجدول المحامين الرسمين.
– المحامي المشطب عليه بسبب عقوية تأديبية.
– المحامي المستقيل من ممارسة المهنة.
– المحامي المتخذ في حقه عقوية التوقيف أثناء مدة توقيفه.
– المحامي المتخذ في حقه عقوبة التغاضي أثناء مدة التغاضي.
– المحامي المتمرن.
– يستفيد من التوزيع لمدة 3 سنوات ذوي حقوق المحامي المتوفي.
الفصل 10 :
للاستفادة من التوزيع المنصوص عليه في هذا النظام يتعين ملء الاستمارة المعدة لهذا
الغرض بكتابة الهيئة.
الفصل 11 :
يعد أمين مال مجلس الهيئة تقريرا مفصلا عن المبالغ المتحصلة؛ يعرضه على مجلس
الهيئة قصد المصادقة عليه.
الفصل 12 :
أن يطلب إعفاءه من الخضوع لمقتضيات هذا النظام.
الفصل 13 :
تصفى مديونية المحامي من المبالغ المستحقة لفائدة الهيئة» من قسط التحويل موضوع
التوزدع.
الفصل 14 :
يعرض النقيب على المجلس جميع الإشكاليات المثارة بمناسبة تطبيق هذا النظام.
الفصل 15 :
يسري العمل بهذا النظام على الملفات المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2017 بعد استنفاد
الإجراءات القانونية.
إحضاء : إمضاء :
نقيبا هيئة امحامين بالرباط كاتب مجلس هيئة المحامين بالرباط
الأأستاذ المصطفى السايح الأستاذ خُد الاي
7/0 35
