منشور عدد 053/2021













نص الوثيقة
نص مستخرج آليا من صورة الوثيقة، قد يتضمن أخطاء في القراءة. الصورة أعلاه هي المرجع.
منشور عدد : 2021/53
الموضوع : عقود التفويت والتنازل عن عقارات مملوكة
للجماعات السلالية بكيفية غير قانونية.
تحية طيبة وبعد.
ورد على السيد النقيب كتاب من السيد وزير العدل حول الموضوع المشار إليه أعلاه؛
٠ بو الى # أله 5 5 5 ٠
ينبه فيه إلى ضرورة تقيد المحاميات والمحامين بالنصوص القانونية أثناء تحرير عقود التنازل
أو التفويت المتعلقة بالقطع الأرضية المملوكة للجماعات السلالية» وخصوصا مقتضيات القانون رقم
62-7 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.
٠ -. + 05 0 5 © © .- 0 لئة ٠ و
ونظرا للأهمية القصوى لهذا الموضوع وخطورته من زاوية المسؤولية المهنية للمحامي
محرر العقد. بل وحتى مسؤوليته الجنائية استنادا لأحكام المادة 36 من القانون 62-17 بشأن
الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكهاء وبشكل عام لأحكام الفصلين 352 و53
من مجموعة القانون الجنائي كما تم تغييرهما بمقتضى المادة الأولى من القانون 3-18
فإننا نضع بين أيديكم هذا الكتاب لأهمية مضمونه. وكذلك الظهير الشريف رقم 1-19-115
' نفبذ القاذ 3 شان الجماعات
الصادر بتاريخ 9 غشت بتنفيذ القانون رقم 62-19 بشأن الوصاية الإدارية على الح
السلالية وتدبير أملاكها.
وتقبلواء زميلاتي زملائي: تحياتي الوديه.
النقيب :
7 تيه 0
ْ السيد نقيب هيئة المحامين بالرباط المحترم [ ظ
1ْ الموضوع : عقود التفويت والتنازل عن عقارات مملوكة للجماعات السلالية بكيفية ْ
سلام تام بوجود مولانا الامام ْ |
ٍ وبعد ؛ فتبعا لما أشير إليه ث الموضوع أعلاه ؛ يشرفني أن أخبركم أنني توصلت من 001
ٍْ عدد من المصالح والقطاعات الحكومية برسائل إخبارية تفيد قيام بعض أعضاء [
ٍِ الجماعات السلالية بالتنازل أو تفويت قطع أرضية استفادوا من الانتفاع بها لفائدة 00
| أشخاص اجانب عن الجماعة السلالية التي ينتمون إليها ا خرقواضع نقتضيات | | ظ
| القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها 00
ٍ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.115 بتاريخ 09 غشت 2019 ؛ وقد تبين ا
ْ٠ من خلال دراسة الوثائق المعتمدة 2 هذه العمليات العقارية أن العديد منها يتم ِ
زُ) توثيقها من طرف محامين مقبولين للترافع أمام محكمة النقض 2# إطارالمادة 04 : ا
ٍْ من مدونة الحقوق العينية . ٍْ ٌْ
1 هذا وت إطار الأبحاث الني باشرتها وزارة العدل بشأن عدد من الشكايات التي تقدم [
ا بها مجموعة من المواطنين والمرتبطة بنفس الموضوع , واستنادا أيضا إلى التقارير ٍ
ْ الإخبارية التي توصلت بها الوزارة من طرف عدد من السادة المسؤولين القضائيين ٠
ٍ بالمحاكم ؛ فقد تم الوقوف على صحة هذه الوقائع والمعطيات » وتبين أن الأأمريتعلق ٍْ
ٍ بظاهرة أصبحت تكتسي خطورة بالغة » وتثير قلقا متزايدا » وتمس بالأمن العقاري ُ
ٍِ وثقة المواطنين ث الأنظمة العقارية المنظمة بمقتضى نصوص قانونية لها طابع ٍ' ْ
ْ الإلزام .
وكما لا يخفى عليكم فإن القَانون رقم 62.17 المشار إليه أعلاه . نض صراحة 2 | |
المادة 15 منه على عدم جواز تفويت أملاك الجماعات السلالية إلا ث الحالات ووفق ظ
ٍ الشروط الواردة هذا القاتون ونصوصه التطبيقية » وذلك تحت طائلة بطلان
' لاجله أهيب بكم التفضل بتعميم فحوى هذه الرسالة على عموم السادة المحامين 1
ا التابعين لهيئتكم الموقرة ؛ وحثهم على التقيد بالمقتضيات القانونية المؤطرة للتعامل ٍ
ٍ بشأن العقارات المملوكة للجماعات السلالية ؛ وذلك بعدم توثيق أي عقد تفويت ٍِ
1 أوتنازل ينصب على هذا النوع من العقارات خلافا للقانون ؛ وإخبارهده الوزارة بأى | |
٠ صعوية قانونية أوموضوعية تتعلق بهذا الموضوع , مع التأكيد على الاستعداد التام ْ ظ
إْ لوزارة العدل لمواكبتكم آي هذه العملية وتقديم التوضيحات اللازمة كلما اقتضى | |
ٍ وتفضلوا السيد النقيب المحترم بقبول خالص التحية والتقدير, والسلام ْ
5 ظهير شريف رقم 1.19.115 صادر في 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 9 بتنفيذ القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
ظهير شريف رقم 1.19.115 صادر في 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019) بتنفيذ القانون رقم
7 بثشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.
الحمد لله وحده,
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذاء أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و50 منه»
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفد وينشر بالجريدة الرسمية» عقب ظهيرنا الشريف هذاء القانون رقم )0 بشن الوصاية الإدارية
على الجماعات السلالية وتدبير أملاكهاء كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بتطوان في 7 ذي الحجة 1440 ( 9 أغسطس 2019).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة»
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
قانون رقم 62.17
بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية '
وتدبير أملاكها
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد تنظيم الجماعات السلالية وتدبير أملاكها والوصاية الجارية عليها.
المادة 2
تسري أحكام هذا القانون على أراضي الكيش التي تم التخلي عن ملكية رقبتها لفاتدة الجماعات السلالية
المعنية.
(1) الجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 26 أغسطس 2019.
١ ظهير شريف رقم 1.19.115 صادر في 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019) بتنفيذ القانون رقم 62.17 بشان الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
المادة 3
يتم حصر لائحة الجماعات السلالية التابعة لكل عمالة أو إقليم من طرف عامل العمالة أو الإقليم
المعني.
إذا كانت للجماعة السلالية عقارات متواجدة فوق تراب عمالتين أو إقليمين أو أكثرء فإنه يتم إلحاقها
بالعمالة أو الإقليم الذي توجد به أكبر نسبة من المساحة الإجمالية للعقارات المذكورة.
لا يمكن إحداث أية جماعة سلالية جديدة» على إثر تقسيم أو دمج جماعتين سلاليتين أو أكثرء إلا بقرار
من وزير الداخلية. ظ
المادة 4
يمكن للجماعات السلالية أن تتصرف في أملاكها حسب الأعراف السائدة فيها والتي لا تتعارض مع
الشروط المقررة في هذا القانون.
المادة 5
يمكن للجماعات السلالية» بعد إذن من سلطة الوصاية» أن تباشر جميع الدعاوى أمام جميع محاكم
المملكة» من أجل الدفاع عن حقوقها والمحافظة على مصالحها.
تبلغ وجوبا إلى سلطة الوصاية جميع الدعاوى والإجراءات القضائية التي تتم مباشرتها من طرف
الجماعات السلالية أو ضدهاء تحت طائلة عدم القبول» دون مساس بأحكام قانون المسطرة المدنية.
الباب الثاني
تنظيم الجماعات السلالية
الفرع الأول:
أحكام خاصة بأعضاء الجماعات السلالية
المادة 6
يتمتع أعضاء الجماعات السلالية» ذكورا وإناثاء بالانتفاع بأملاك الجماعة التي ينتمون إليهاء وفق التوزيع
الذي تقوم به جماعة النواب المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون. ولا يخول لهم هذا الانتفاع إلا
الاستغلال الشخصي والمباشر للأملاك المذكورة. :
(1) الجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 26 أغسطس 2019.
ظهير شريف رقم 5. صادر في 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019) بتنفيذ القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
المادة 7
يجب على أعضاء الجماعة السلالية المحافظة على أملاك جماعتهم وعدم القيام بأي تصرف يضر بها
ولاسيما:
– منع أو عرقلة عمليات التحديد الإداري والتحفيظ العقاري المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية؛
– الترامي على أملاك الجماعة السلالية أو على نصيب عضو من. أعضائها في الانتفاع من تلك الأملاك؛
أو استغلالها دون إذن من جماعة النواب المعنية؛ ش
– عدم الامتثال لمقررات جماعة النواب أو للمقررات الصادرة عن مجلسي الوصاية المركزي والإقليمي
المشار إليهما في المادتين 32 و33 من هذا القانون» أو عرقلة تنفيذها؛
– عرقلة تنفيذ عقود الكراء أو عقود التفويت أو الشراكة أو المبادلة المنصبة على أملاك الجماعة السلالية؛
والتي تم إبرامها بطريقة قانونية.
المادة 8
في حالة قيام أحد أعضاء الجماعة السلالية بالأفعال المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه؛ توجه إليه
السلطة المحلية؛ بمبادرة منها أو بطلب من جماعة النواب» إنذارا كتابيا بوضع حد للمخالفة داخل أجل
تحدده له. |
إذا لم يمتثل المعني بالأمر للإنذار الموجه إليه؛ تقوم جماعة النواب» بمبادرة منها أو بطلب من السلطة
المحلية» باستدعائه والاستماع إليه وتصدرء عند الاقتضاءء مقررا معللا بحرمانه» لمدة أقصاها سنة واحدة:
من الانتفاع بأراضي الجماعة السلالية التي ينتمي إليهاء دون الإخلال بالمتابعات التي يمكن مباشرتها
ضده. وفي حالة تماديه أو في حالة العود» تصدر جماعة النواب مقررا بحرمانه لمدة خمس سنوات من
الانتفاع من أراضي الجماعة السلالية.
يمكن استئناف المقرر المتخذ من طرف جماعة النواب أمام مجلس الوصاية الإقليمي» داخل أجل خمسة
عشر يوما من تاريخ تبليغه.
يوقف الاستئناف تنفيذ المقرر المطعون فيه إلى حين بت مجلس الوصاية الإقليمي في الملف داخل أجل
أقصاه ثلاثين يوما. |
(1) الجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 26 أغسطس 2019.
, ظهير شريف رقم 1.19.115 صادر في 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019) بتنفيذ القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
الفرع الثاني
أحكام خاصة بنواب الجماعات السلالية
تختار الجماعة السلالية من بين أعضائها المتمتعين بحقوقهم المدنية» ذكوزا وإناثاء نوابا عنها يكونون
جماعة النواب من أجل تمثيل الجماعة السلالية أمام المحاكم والإدارات والأغيار والقيام بالتصرفات القانونية
التي تهم الجماعة؛ مع مراعاة أحكام الباب الخامس من هذا القانون.
المادة 10
يتم اختيار نواب الجماعات السلالية عن طريق الانتخابء» أو باتفاق أعضاء الجماعة السلالية؛ وذلك
لمدة ست (6) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حالة تعذر الاختيارء يتم تعيين نواب الجماعة بقرار
لعامل العمالة أو الإقليم المعني.
تحدد بنص تنظيمي مسطرة اختيار نواب الجماعة السلالية وعددهم.
المادة 11
تتولى جماعة النواب تنفيذ المقررات المتخذة من طرفها أو من طرف كل من مجلس الوصاية المركزي
ومجلس الوصاية الإقليمي المنصوص عليهما في المادتين 32 و33 من هذا القانون» واتخاذ جميع التدابير
اللازمة لهذا الغرضء بما في ذلك طلب تدخل السلطة المحلية قصد استعمال القوة العمومية؛ عند الاقتضاء:
وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تحدد بنص تنظيمي كيفية اتخاذ جماعة النواب لمقرراتها وآليات دعمها ومواكبة وتقييم عملها.
المادة 12
يجب على نواب الجماعة السلالية القيام بالمهام المنوطة بهم في تدبير وحماية أملاك جماعتهم. كما
يتعين عليهم الامتناع عن أي تصرف يتعارض مع مهامهم ولاسيما: ْ
– عدم القيام بالإجراءات اللازمة للحفاظ على أملاك الجماعات السلالية وتتبع المساطر القضائية المتعلقة
بها وتقديم الطعون الضرورية في الأحكام الصادرة ضدها داخل الأجل القانوني؛
– القيام» باسم الجماعة؛ بأفعال وتصرفات لا تدخل في اختصاصهم؛
– الإدلاء بتصريحات أو تسليم وثائق من شانها الإضرار بمصالح جماعتهم السلالية؛
-استعمال أملاك الجماعة السلالية العقارية والمنقولة لأغراض شخصية بدون سند قانوني؛
-عدم الامتثال للمقررات الصادرة عن جماعة النواب أو مجلسي الوصاية المركزي أو الإقليمي أو عرقلة
تنفيذها .
(1) الجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 26 أغسطس 2019.
: ظهير شريف رقم 1.19.115 صادر في 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 9) بتنفيذ القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
المادة 13
في حالة قيام نائب من نواب الجماعة السلالية بأحد الأفعال المنصوص 'عليها في المادة 12 أعلاه
توجه إليه السلطة المحلية إنذارا كتابيا بوضع حد للمخالفة داخل أجل تحدده له.
إذا لم يمتتل المعني بالأمر للإنذار الموجه إليه يمكن تجريده من صفته كنائبء بقرار معلل من عامل
العمالة أو الإقليم» بعد استشارة مجلس الوصاية الإقليمي» دون الإخلال بالمتابعات التي يمكن مباشرتها
المادة 14
يتم إنهاء مهام نائب الجماعة السلالية» بقرار معلل لعامل العمالة أو الإقليم المعني» في الحالات
التالية:
– التجريد من صفة نائب؛
– الحكم عليه» بموجب حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به؛ بعقوبة سالبة للحرية بسبب جناية أو جريمة
مخلة بالشرف أو الأمانة؛
– الإصابة بعجز بدني أو عقلي يحول دون قيامه بمهامه» مثبت طبيا؛
كما تنتهي مهام نائب الجماعة السلالية بوفاته» وبانتهاء مدة انتدابه» وبقبول استقالته من طرف عامل
العمالة أو الإقليم المعني.
الباب الثالث
أحكام خاصة بأملاك الجماعات السلالية
المادة 15
لا تكتسب أملاك الجماعات السلالية بالحيازة ولا بالتقادم ولا يمكن أن تكون موضوع حجز.
لا يمكن تفويت أملاك الجماعات السلالية إلا في الحالات ووفق الشروط الواردة في هذا القانون
ونصوصه التطبيقية» وذلك تحت طائلة بطلان التفويت.
يمكن أن تكون عقارات الجماعات السلالية موضوع نزع الملكية من أجل المنفعة العامة طبقا للتشريع
الجاري به العمل.
المادة 16
يتم توزيع الانتفاع بأراضي الجماعة السلالية» من طرف جماعة النواب» بين أعضاء الجماعة» ذكورا
واناثاء وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي. ,'
(1) الجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 26 أغسطس 2019.
ظهير شريف رقم 1.19.115 صادر في 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 9 بتنفيذ القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
يعتبر الانتفاع حقا شخصيا غير قابل للتقادم ولا للحجزء ولا يمكن التنازل عنه إلا لفائدة الجماعة
السلالية المعنية.
تبلغ مقررات جماعة النواب المتعلقة بتوزيع الانتفاع إلى المعنيين بالأمر من طرف السلطة المحلية؛
ويمكن الطعن فيها من طرف المعنيين بالأمر أو من لدن السلطة المحلية أمام مجلس الوصاية الإقليمي؛
داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها.
المادة 17
يمكن تقسيم الأراضي الفلاحية التابعة للجماعات؛ والواقعة خارج دوائر الري وغير المشمولة بوثائق
التعمير» وإسنادها على وجه الملكية المفرزة أو المشاعة؛ لفائدة عضو أو عدة أعضاء بالجماعة السلالية
المعنية» ذكورا وإناثا.
تسري على عمليات إسناد القطع الأرضية على وجه الملكية الناجمة عن تطبيق هذا القانون أحكام القانون
رقم 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار في
الأراضي الفلاحية غير المسقية» الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.152 بتاريخ 13 من ربيع
الأول 1416 (11 أغسطس 1995).
المادة 18
يمكن للجماعة السلالية» بعد إذن سلطة الوصاية؛ أن تطلب تحفيظ أملاكها العقارية وتتبع جميع مراحل
مسطرة التحفيظ العقاري بواسطة جماعة النواب» كما يمكنها أن تتعرض على مطالب التحفيظ التي
يتقدم بها الغيرء إلا أن رفع هذا التعرضء كليا أو جزئياء لا يمكن أن يتم إلا بإذن من مجلس الوصاية
المركزي.
يمكن لسلطة الوصاية» بمبادرة منها أو بطلب من الجماعة السلالية المعنية» أن تباشر مسطرة التحفيظ
العقاري باسم هذه الجماعة السلالية.
يؤسس الرسم العقاري في اسم الجماعة السلالية المعنية.
المادة 19
يتم كراء عقارات الجماعات السلالية عن طريق المنافسة» وعند الاقتضاء بالمراضاة؛» على أساس دفتر
تحملات؛ ولمدة تتناسب مع طبيعة المشروع المراد إنجازه. ظ ظ
لا تسري أحكام القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال
التجاري أو الصناعي أو الحرفي على عقود كراء عقارات الجماعات السلالية.
(1) الجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 26 أغسطس 2019.
ظهير شريف رقم 1.19.115 صادر في 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019) بتنفيذ القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
المادة 20
يمكن إبرام عقود التفويت بالمراضاة واتفاقات الشراكة والمبادلة بشأن عقارات الجماعة السلالية لفائدة
الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والجماعات السلالية الأخرى.
كما يمكن إبرام العقود والاتفاقيات المذكورة عن طريق المنافسة أو عند الاقتضاء بالمراضاة» لفائدة
الفاعلين العموميين والخواص.
تتم مباشرة إبرام العقود والاتفاقات السالفة الذكر بعد مصادقة مجلس الوصاية المركزي.
المادة 21
يتم بيع المنتوج الغابوي والغلل والمواد المتأتية من أملاك الجماعات السلالية عن طريق المنافسة» وعند
الاقتضاء بالمراضاة.
المادة 22
تحدد بنص تنظيمي كيفية تطبيق الأحكام الواردة في هذا الباب.
الباب الرابع
تدبير الموارد المالية للجماعات السلالية
المادة 23 '
يتم تدبير الموارد المالية المتأتية من المعاملات التي ترد على أملاك الجماعات السلالية ومسك
الحسابات المتعلقة بها من طرف سلطة الوصاية بتنسيق مع جماعات النواب الممثلة للجماعات السلالية
المالكة.
المادة 24
تستعمل الموارد المالية للجماعات السلالية لتغطية مصاريف تدبير أملاك هذه الجماعات وتصفية
وضعيتها القانونية» لاسيما عن طريق التحفيظ العقاري والتحديد الإداري والدفاع عنها أمام المحاكم.
المادة 25
يمكن استعمال الموارد المالية للجماعات السلالية من أجل اقتناء غقارات لفائدتهاء وكذا إجراء
مبادلات عقارية.
المادة 26
يمكن استعمال الموارد المالية للجماعات السلالية لتمويل وانجاز مشاريع اجتماعية وتنموية لفائدة
الجماعات السلالية المعنية» أو للمساهمة في إنجازها في إطار اتفاقات شراكة في هذا الشأن.
(1) الجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 26 أغسطس 2019.
4 ظهير شريف رقم 1.19.115 صادر في 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019) بتنفيذ القانون رقم 7 بشان الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
المادة 27
يمكن أن توزع هذه الموارد المالية كلا أو بعضا على أعضاء الجماعة السلالية المعنية» ذكورا واناثاء
إذا طلبت ذلك جماعة النواب وبعد مصادقة مجلس الوصاية المركزي.
المادة 28 ش
يخصص جزء من الموارد المالية للجماعات السلالية لتغطية مصاريف تدخلات جماعات النواب»
ونفقات المواكبة الضرورية للجماعات السلالية وتقوية قدراتها وتنمية مؤهلاتها.
المادة 29
تحدد بنص تنظيمي كيفية تطبيق الأحكام الواردة في هذا الباب.
الباب الخامس
الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية
المادة 30
يمارس وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك الوصاية الإدارية للدولة على الجماعات السلالية» مع
مراعاة الاختصاصات المخولة لمجلسي الوصاية المركزي والإقليمي» المنصوص عليهما في المادتين 32
و33 من هذا القانون.
تهدف هذه الوصاية إلى السهر على احترام الجماعات السلالية وجماعات النواب للقوانين والأنظمة
الجاري بها العمل» وكذا إلى ضمان المحافظة على أملاك الجماعات السلالية ومواردها المالية وتثمينها.
المادة 31
مع مراعاة أحكام المادة 4 من هذا القانون» يمكن لوزير الداخلية أو من يفوض له ذلك أن يقوم؛ في
حالة الضرورة» باسم الجماعات السلالية المعنية» باتخاذ جميع التدابير الإدارية والمالية للحفاظ على أملاك
هذه الجماعات وتثمينهاء بما في ذلك إبرام العقود والاتفاقات باسمها. ء١
وتتخذ التدابير المذكورة بعد استشارة جماعة النواب المعنية» والتنسيق معها.
المادة 32
يحدث مجلس يسمى 'مجلس الوصاية المركزي" يترأسه وزير الداخلية أو من يمثله؛ ويتألف من ممثلين
عن الإدارة وعن الجماعات السلالية.
– المصادقة على عمليات الاقتناء أو التفويت أو المبادلة أو الشراكة المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية؛
)1) الجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 26.أغسطس 2019.
٠ ظهير شريف رقم 1.19.115 صادر في 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019) بتنفيذ القانون رقم 62.17 بشان الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
– البت في النزاعات القائمة بين جماعات سلالية تابعة لأكثر من عمالة أو إقليم؛
– البت في طلبات الإذن برفع اليد عن التعرضات المقدمة من طرف نواب الجماعات السلالية ضد مطالب
التحفيظ التي يتقدم بها الغير؛
– المصادقة على اتفاقات أو محاضر الصلح المبرمة بين الجماعات السلالية والغير؛
– البت في الاستئنافات المقدمة ضد المقررات الصادرة عن مجالس الوصاية الإقليمية في النزاعات بين
الجماعات السلالية التابعة لنفس العمالة أو الإقليم؛
– إبداء الرأي في كل مسألة يعرضها علية وزير الداخلية بصفته وصيا على الجماعات السلالية.
يحدد بنص تنظيمي عدد أعضاء المجلس وكيفية تعيينهم ومدة انتدابهم وكذا كيفية اشتغال المجلس.
المادة 33
يحدث على صعيد كل عمالة أو إقليم مجلس يسمى 'مجلس الوصاية الإقليمي" يترأسه عامل العمالة أو
الإقليم أو من يمثله» ويتألف من ممثلي الإدارة على الصعيد الإقليمي وممثلين عن الجماعات السلالية
التابعة للعمالة أو الإقليم.
يعهد إلى المجلس المذكور بالقيام» على الخصوصء بما يلي:
– المصادقة على لائحة أعضاء كل جماعة سلالية» المعدة من طرف جماعة النواب؛
– البت في النزاعات بين الجماعات السلالية التابعة للعمالة أو الإقليم المعني» وبين هذه الجماعات
ومكوناتها وأعضائها؛
– البت في الطعون المقدمة ضد مقررات جماعات النواب؛
– تتبع تنفيذ جماعات النواب للمقررات الصادرة بشأن أملاك الجماعات السلالية؛
– الموافقة على استعمال عقار تابع للجماعة السلالية من طرف أحد أعضاء هذه الجماعة لبناء سكن
شخصيء مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ ش
– إبداء الرأي بشأن القضايا المعروضة عليه من طرف مجلس الوصاية المركزي.
يحدد بنص تنظيمي عدد أعضاء المجلس وكيفية تعيينهم ومدة انتدابهم وكذا كيفية اشتغال المجلس.
الباب السادس
المادة 34
دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل» يعاقب بالحبس ثلاثة
أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من 5000 درهم إلى 15.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين» كل عضو
في الجماعة السلالية قام بالأفعال التالية: ْ
(1) الجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 26 أغسطس 2019.
و ظهير شريف رقم 1.19.115 صادر في 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019) بتنفيذ القانون رقم 62.17 بشن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
– منع أو عرقلة عمليات التحديد الإداري والتحفيظ العقاري المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية بأية وسيلة؛
– الترامي على أملاك الجماعات السلالية أو على نصيب أو حصة عضو من أعضائهاء أو استغلالها دون
سند قانوني؛
– عرقلة تنفيذ المقررات الصادرة عن جماعة النواب أو مجلسي الوصاية الإقليمي والمركزي؛
– عرقلة تنفيذ عقود الكراء أو التفويت أو الشراكة أو المبادلة المنصبة على أملاك الجماعة السلالية» والتي
تم إبرامها بطريقة قانونية.
المادة 35 ش
دون الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها 'العمل» يعاقب بالحبس ستة
أشهر إلى سنة وغرامة من 5000 درهم إلى 20.000 درهم أو بإحدى العقوبتين» مع إرجاع الحالة إلى ما
كانت عليه» كل من اعتدى أو احتل بدون موجب عقارا تابعا لجماعة سلالية.
المادة 36
دون الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل؛ يعاقب بالحبس من سنة
إلى خمس سنوات وغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم:
– كل من قام أو شارك بأية صفة في إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار
مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل؛
– كل من قام أو شارك في إعداد وثائق تنفي الصبغة الجماعية عن عقار تابع لجماعة سلالية» خرقا
للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
الباب السابع
أحكام ختامية
المادة 37
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. غير أن الأحكام التي تقتضي
نصوصا تطبيقية تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر تلك النصوص بالجريدة الرسمية.
تنسخ» ابتداء من التاريخ المذكورء النصوص التالية:
– الظهير الشريف المؤرخ في 26 من رجب 1337 (27 أبريل 1919) بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على
الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتهاء كما تم تغييره وتتميمه؛
– الظهير الشريف المؤرخ في 11 جمادى الثانية 1370 (19 مارس 1951)» في شان سن ضابط لتدبير
شؤون الأملاك المشتركة بين الجماعات وتفويتها.
(1) الجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 26 أغسطس 2019.
