الأحكام والقرارات
عدد النتائج : 466
- يجب أن ترفع الدعوى ضد الشركة في شخص ممثلها القانوني وليس في شخص السنديك لأن هذا الأخير ليس ممثلا قانونيا لها مادام حكم التصفية القضائية هو الذي يخول للسنديك تمثيل المدينالأمر الاستعجالي·المحكمة التجارية بالدار البيضاء·11 أغسطس 2000·ملخص
- لا يدخل في نطاق اختصاص قاضي المستعجلات التجارية كل نزاع لا يتعلق بأعمال تجارية وليس له أي طابع تجاري أو أن المدعى عليه فيه ليس بتاجر.الأمر الاستعجالي·المحكمة التجارية بالدار البيضاء·25 يوليو 2000·ملخص
- يتعين الأمر بإيقاف تنفيذ الحكم القاضي ببيع الأصل التجاري الذي تعترضه صعوبة قانونية في التنفيذ إلى أن يبت في طلب التعرض المقدم من طرف المدعين.الأمر الاستعجالي·المحكمة التجارية بالدار البيضاء·6 يوليو 2000·ملخص
- – تتقادم جميع المطالبات بالاداء الصادرة عن المؤسسات العمومية بمرور اربع سنوات من تاريخ المطالبة تطبيقا لمقتضيات ظهير 21/8/1935. – على الادارة ان تثبت ان الزيادات المضافة في فاتورة الهاتف تتعلق فعلا بالمدة موضوع الاستهلاك.الضرائب وتحصيل ديون الدولة·المحكمة الإدراية بأكادير·29 يونيو 2000·ملخص
- تطبيقا لمبدأ المساواة في الاستفادة من خدمات المرافق العمومية, يتحمل المكتب الوطني للكهرباء الاضرار الناتجة عن حرمان المواطن من ربط مسكنه بالتيار الكهربائي في اطار مشروع كهربة القرية التي يسكن بها.المسؤولية الإدارية·المحكمة الإدراية بأكادير·29 يونيو 2000·ملخص
- لا يوجد بمدونة التجارة نص قانوني يعطي الحق للأطراف في اللجوء إلى رئيس المحكمة التجارية كقاضي استعجالي لإجراء محاولة الصلح أو تجديد عقد التسيير الحر.الأمر الاستعجالي·المحكمة التجارية بالدار البيضاء·28 يونيو 2000·ملخص
- الطلب الرامي إلى الحكم بإيقاف تنفيذ أمر إداري متعلق بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة يرجع الاختصاص فيها للمحاكم الإدارية بما يستوجب تصريح القضاء الإستعجالي التجاري بعدم اختصاصهالأمر الاستعجالي·المحكمة التجارية بالدار البيضاء·28 يونيو 2000·ملخص
- – عقد الاشتراك في الهاتف المبرم بين شركة اتصالات المغرب التي هي شركة خاصة وزبنائها يعتبر عقدا خاصا: نعم. – اختصاص المحكمة الادارية بالنظر في المنازعة بشأن العقد المذكور: لا.عقود إدارية·المحكمة الإدراية بأكادير·22 يونيو 2000·ملخص
- – تطبق امام المحاكم الادارية مقتضيات قانون الالتزامات والعقود فيما لم يرد به نص وما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الادارية. – قواعد الصلح الوارد في الفصل 1098 من ق.ل.ع تطبق على المنازعة الادارية نعم.المسؤولية الإدارية·المحكمة الإدراية بأكادير·22 يونيو 2000·ملخص
- اذا كانت الترقية بالنسبة للاعوان التقنيين الممتازين لا تتم الا عن طريق اجتياز امتحان التأهيل المهني فانه لا يجوز المطالبة بالترقية عن طريق الاختيار.الوضعية الفردية·المحكمة الإدراية بأكادير·22 يونيو 2000·ملخص
- استيفاء ادارة المواصلات لمبالغ مالية من زبون عن مدة ثبت عدم استهلاكه خلالها للخط الهاتفي بعد قطعه وتحويله لآخر…يجعل الالتزام بالاداء غير مبني على سبب. رد المبالغ المؤداة دون سبب مشروع الى صاحبها…نعم.الضرائب و تحصيل ديون الدولة·المحكمة الإدراية بأكادير·22 يونيو 2000·ملخص
- الطعن بالنقض يـــوقف التنفيذ متى تعلق الأمر بالطعن بالزور الفرعي طبقا لمقتضيات الفصل 361 من ق.م.م.الأمر الاستعجالي·المحكمة التجارية بالدار البيضاء·20 يونيو 2000·ملخص
