الأحكام والقرارات
عدد النتائج : 466
- – يبتدئ اجل الطعن القضائي المنصوص عليه في الفصل الرابع من ظهير 22-11-1924 من تاريخ توصل الملزم بآخر مقرر جوابي صادر عن السيد وزير المالية .قضاء الإلغاء·المحكمة الإدراية بأكادير·12 أكتوبر 1995·ملخص
- 1- يعتبر العقد اداريا بتحقق 3 شروط : أ-ان يكون احد طرفيه شخصا عاما . ب- ان يتعلق بتسيير مرفق عام او بتحقيقمنفعة عامة . ج-ان يلجأ الشخص العام الى استعمال وسائل القانون العام في العقد . 2-الإختصاص النوعي للمحكمة الإدارية تستمده من القانون لا من حكم بعدم العقود إدارية·المحكمة الإدراية بأكادير·5 أكتوبر 1995·ملخص
- -سلطتي النقل و التاديب من اختصاص سلطة التعيين او من تفوض له هذه الأخيرة في ذلك . – نائب وزير التربية الوطنية و التعليم يملك على صعيد النيابة سلطة المراقبة و التوجيه فقط .قضاء الإلغاء·المحكمة الإدراية بأكادير·28 سبتمبر 1995·ملخص
- – لايقبل في ظل روح قانون 90-41 تحصين أي قرار اداري من مراقبة قاضي المشروعية . – تعتبر القرارات الصادرة عن مجلس الوصاية على الأراضي الجماعية قرارات ادارية خاضعة لرقابة قاضي المشروعية . – تشكيل مجلس الوصاية و توقيع جميع اعضائه على قراراته يعتبر من الإجراءاتقضاء الإلغاء·المحكمة الإدراية بأكادير·20 يوليو 1995·ملخص
- 1-المستخدمون في الجماعات المحلية بمقتضى رسالة تعهد لا يكتسبون صفة الموظف العمومي و لايستفدون بالتالي من حماية ظهير 24-2-1958 ما لم يرسموا بصفة نظامية . 2- عدم احترام الإدارة شكلية ” مهلة الأخطار ” قبل فصل المستخدم المؤقت لا يعتبر اجراء شكليا جوهريا مبرراقضاء الإلغاء·المحكمة الإدراية بأكادير·22 يونيو 1995·ملخص
- -تخضع لرقابة قاضي الإلغاء قرارات مجلس اساتذة الأقسام التحضيرية المحدثة بموجب قرار وزير التربية الوطنية رقم 87-510 بتاريخ 16-3-87 . -تملك هذه المؤسسة التربوية في اطار نظامها الداخلي الحق في تاسيس اكثر من مجلس واحد مستقل للاساتذة. -لا يعتبر تجاوزا في استعماقضاء الإلغاء·المحكمة الإدراية بأكادير·10 مايو 1995·ملخص
- – الأوامر الصادرة عن رئيس المجلس الحضري او القروي في اطار الفصل 67 من القانون 12-90 لا تعتبر قرارات ادارية نهائية قابلة للطعن بالإلغاء .قضاء الإلغاء·المحكمة الإدراية بأكادير·27 أبريل 1995·ملخص
- – جواب الإدارة الإيجابي عن تظلم الملزم بالضريبة يمنعها من مواصلة الإجراءات التنفيذية عن نفس الإشعار موضوع التظلم .قضاء الإلغاء·المحكمة الإدراية بأكادير·20 أبريل 1995·ملخص
- – استفسار المعني بالأمر قبل اصدار عقوبة الإنذار اجراء جوهري يترتب على عدم احترامه بطلان القرار . – العقوبات التاديبية في اطار ظهير 24-2-1958 واردة على سبيل الحصر . – التوقيف مع الحرمان المؤقت من الأجر في اطار الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية يعتبر اجراءقضاء الإلغاء·المحكمة الإدراية بأكادير·14 أبريل 1995·ملخص
- – اخضاع البائع لرسوم التسجيل و الرسوم التكميلية على رسم استمرار هيئة المشتري بعد البيع لغرض يخصه غير مؤسس قانونا .قضاء الإلغاء·المحكمة الإدراية بأكادير·13 أبريل 1995·ملخص
- – يشترط لوقف تنفيذ قرار اداري تطبيقا للمادة 24 من قانون 41/90 . 1- ان توجد دعوى بالإلغاء في الموضوع . 2- ان يقوم الطعن على اسباب جدية تبرره . 3- ان يكون من شان التنفيذ الفوري للقرار الحاق ضرر جسيم بالطاعن او انشاء مركز يصعب تعديله .إيقاف التنفيذ·المحكمة الإدراية بأكادير·16 فبراير 1995·ملخص
- – الإجراءات التي يقوم بها رئيس كتابة الضبط لتنفيذ حكم قضائي لا تعتبر قرارات ادارية خاضعة لرقابة قاضي المشروعية .قضاء الإلغاء·المحكمة الإدراية بأكادير·16 فبراير 1995·ملخص
