الأحكام والقرارات
عدد النتائج : 466
- – دعوى التعويض عن الاضرار يجب ان يكون سببها المباشر ناتج عن اعمال ونشاطات اشخاص القانون العام. – طلب التعويض عن الضرر الناتج عن حكم قضائي بسبب الاخلال ببند من بنود العقد غير ناتج عن التراخيص الممنوحة من طرف المجلس البلدي المدعى عليه مما يبرر رفضه.عقود إدارية·المحكمة الإدراية بأكادير·30 نوفمبر 2000·ملخص
- – دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حق من ضرائب غير مقيدة سلوك مسطرة المنازعة في الضريبة المؤداة. – ان المادة الاولى من قانون المالية لسنة 99/98 يمنع استخلاص اية ضريبة او رسم غير مستحق. – ثبوت استخلاص الادارة لضرائب غير مستحقة يبرر الحكم عليها بإرجاعها.الضرائب و تحصيل ديون الدولة·المحكمة الإدراية بأكادير·30 نوفمبر 2000·ملخص
- يتعين الحصول مسبقا على الترخيص بوضع ملصقات الاشهار على جوانب طرق المواصلات من الجهات المختصة تحت طائلة فرض غرامة ادارية على المخالفين.الضرائب و تحصيل ديون الدولة·المحكمة الإدراية بأكادير·16 نوفمبر 2000·ملخص
- إن التدبير التحفظي الملائم لدرء الضرر اللاحق بالمدعي من جراء استعمال التصاميم والدراسات المنجزة من هذا الأخير، رغم فسخ العقد يمكن في منع المدعى عليه من استعمالها إلى أن يبت في النزاع القائم بينهما أمام محكمة الموضوعالأمر الاستعجالي·المحكمة التجارية بالدار البيضاء·13 نوفمبر 2000·ملخص
- ينزع الإختصاص عن القاضي الإستعجالي وتغل يده عن اتخاذ أي إجراء أو إصدار أمر لفائدة الدائنين، ويتولى اتخاذ هذه القرارات والإجراءات القاضي المكلف بالتصفية وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 675 من مدونة التجارة.الأمر الاستعجالي·المحكمة التجارية بالدار البيضاء·7 نوفمبر 2000·ملخص
- الضرر المادي والمعنوي اللاحق بالمدعي المشترك من جراء توقف مطحنته عن الانتاج بسبب انقطاع التيار الكهربائي يتحمل مسؤوليته على وجه التضامن كلا من المجلس الجماعي لبلفاع والمكتب الوطني للكهرباء المسؤولين عن المولد الكهربائي بالمنطقة.المسؤولية الإدارية·المحكمة الإدراية بأكادير·2 نوفمبر 2000·ملخص
- – اثبات نقصان الثمن المصرح به في العقد يقع على كاهل الادارة. – ثبوت ان الثمن الحقيقي هو الثمن المصرح به بمقتضى خبرة موضوعية يجعل الرسوم التكميلية المطالب بها غير مؤسسة على سند يبررها.الضرائب وتحصيل ديون الدولة·المحكمة الإدراية بأكادير·26 أكتوبر 2000·ملخص
- وجود منازعة بين ا لمدعي والغير حول ملكية الارض موضوع النزاع واستمرارها يجعل صفة التملك المدعى بها غير ثابتة والدعوى غير مقبولة.المسؤولية الإدارية·المحكمة الإدراية بأكادير·12 أكتوبر 2000·ملخص
- – لمالك العقار وحائزه الحق في المطالبة بالتعويض عن الحرمان من الاستغلال في مواجهة الشخص العام المتسبب في الضرر متى كان له وجود. – طلب طرد المحتل بعد احداث منشآت عامة على العقار يعتبر اتلافا للمال العام يبرر رفضه.المسؤولية الإدارية·المحكمة الإدراية بأكادير·12 أكتوبر 2000·ملخص
- يختص قاضي المستعجلات بإعطاء حق التصرف في حساب الشركة المفتوح لدى البنك دون حاجة إلى التوقيع المزدوج الذي من شأنه عرقلة تسييرهاالأمر الاستعجالي·المحكمة التجارية بالدار البيضاء·3 أكتوبر 2000·ملخص
- الاشهادات الصادرة عن عمال تم ضبطهم يعملون لدى المشغل من طرف مفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا ترقى الى دحض ما جاء في المحاضر المنجزة.الضرائب و تحصيل ديون الدولة·المحكمة الإدراية بأكادير·28 سبتمبر 2000·ملخص
- التوقف عن إتمام الأشغال يشكل ضررا للمدعية يخول لقاضي المستعجلات التدخل لدرء الضرر الحاصل طبقا للمادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية.الأمر الاستعجالي·المحكمة التجارية بالدار البيضاء·16 أغسطس 2000·ملخص
