الأحكام والقرارات
عدد النتائج : 466
- يقع على الادارة عبء اثبات ان التصريح الذي ادلى به المشتري وقت اداء رسوم التسجيل مخالف للواقع, وان العقار المقتنى خصص للكراء للغير وليس للسكن الشخصي.الضرائب و تحصيل ديون الدولة·المحكمة الإدراية بأكادير·14 فبراير 2000·ملخص
- – عندما يكون الزوجين في خدمة الادارة فان التعويض العائلي يمنح للزوج فقط. – المطالبة بتسوية الوضعية الادارية التي صدرت بشأنها قرارات ادارية تحصنت بمرور الزمن تعد مراجعة من شأنها المساس بتلك المراكز القانونية المحدثة. – تصحيح الخدمات السابقة يتطلب سلوك مسطالمعاشات·المحكمة الإدراية بأكادير·3 فبراير 2000·ملخص
- – لا يصح التقاضي الا ممن له الصفة والاهلية والمصلحة. – لا صفة للوكيل للتقاضي نيابة عن موكله اذا لم يثبت نيابته بسند رسمي او عرفي مصادق على صحة توقيعه او بتصريح شفوي يدلي به الطرف الموكل شخصيا امام المحكمة بحضور الوكيل (الفصل 34 من قانون المسطرة المدنية).المسؤولية الإدارية·المحكمة الإدراية بأكادير·13 يناير 2000·ملخص
- مواصلة الأشغال بالورش من طرف مقاولة أخرى لا يتأتى، باستمرار تواجد المدعى عليها وأدواتها بالورش الأمر الذي يستلزم إفراغها منهالأمر الاستعجالي·المحكمة التجارية بالدار البيضاء·13 يناير 2000·ملخص
- يأمر قاضي المستعجلات بإيقاف إجراءات بيع المعدات المحجوزة من طرف الدائن المرتهن المتمتع بامتياز عليها وأفضلية طبقا للمادة 365 من مدونة التجارةالأمر الاستعجالي·المحكمة التجارية بالدار البيضاء·6 يناير 2000·ملخص
- – تمسك المدعي بإيقاف إجراءات البيع للمنازعة في مبلغ الدين ليس سبيا جديا ما دام يقر بأنه لم تؤد إلا بعض الأقساط ، وأن مقاولة الرهن تضمن الدين ولو جزئيا ويحق للدائن المرتهن اللجوء إلى تحقيق الرهن مهما كان مقدار الدين المترتب بذمة المدين. – إن رفع دعوى من طرف الدائن قصد مطالبة المدين بالأداء لا يمنعه من اللجوء إلى تحقيق الرهن المضروب لفائدته على عقار مدينه أو كفيله.الأمر الاستعجالي·المحكمة التجارية بالدار البيضاء·24 ديسمبر 1999·ملخص
- – عدم توافر المدعية على الشروط المنصوص عليها في ظهير 1982/5/6 المتعلق بالرعاية الجماعية للمكفوفين يجعل قرار الإدارة برفض تسوية وضعيتها طبقا للظهير المذكور قرارا مشروعا .الوضعية الفردية·المحكمة الإدراية بأكادير·16 ديسمبر 1999·ملخص
- إن مباشرة إجراءات التنفيذ ضد شركة والحال أنها محجوز لديها على أموال شركة ثانية طالبة التنفيذ يشكل صعوبة قانونية في التنفيذ ويتعين الأمر بإيقاف إجراءاته إلى أن تنتهي مسطرة الحجز لدى الغير الرائجة بين الطرفين.الأمر الاستعجالي·المحكمة التجارية بالدار البيضاء·30 نوفمبر 1999·ملخص
- – عقد التوريد عقد اداري يثبت بكافة وسائل الإثبات . – تاكيدا لمبدأ استمرارية المرفق العام فان جميع الإلتزامات الموقعة من طرف المسؤولين السابقين تبقى صحيحة ولو تغير هؤلاء المسؤولين .عقود إدارية·المحكمة الإدراية بأكادير·11 نوفمبر 1999·ملخص
- ـ رئيس المحكمة مختص بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم، وأن هذا الإختصاص لا ينعقد للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إلا إذا كان النزاع في الجوهر معروضا على محكمة الاستئناف. ـ جرد الحسابات من خلال قيام مسطرة التسوية القضائية – لا يشكل صعوبة في التنفيذ ما دامت هذا العملية يمكن القيام بها بواسطة تسليم الوثائق المحاسبية والمفروض أن المحاسبة ممسوكة بانتظام.الأمر الاستعجالي·المحكمة التجارية بالدار البيضاء·5 نوفمبر 1999·ملخص
- رئيس المستعجلات يأمر برفع اليد إذا اعتمد المتعرض على الشيك على أسباب غير المحددة في المادة 271 من مدونة التجارةالأمر الاستعجالي·المحكمة التجارية بالدار البيضاء·6 أكتوبر 1999·ملخص
- – النزاع المتمثل في إبطال عقد الكراء، نزاع جدي تبت فيه محكمة الموضوع، ويخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات. – في حالة إجراء حجز على منقولات، فإنه يحق للغير الذي يدعي ملكيتها أن يسلك المسطرة المقررة في القانون ـ استحقاق المحجوز ـ .الأمر الاستعجالي·المحكمة التجارية بالدار البيضاء·5 أكتوبر 1999·ملخص
