الأحكام والقرارات
عدد النتائج : 466
- الحكم الصادر بحيازة عقار وفق مقال المدعي لا يجوز تغيير مقتضياته بسبب اخطاء واردة بالمقال.الاستعجالي·المحكمة الإدراية بأكادير·16 ديسمبر 2003·ملخص
- ـ الفصل 29 من ظهير 02 غشت 1913 يعطي استثناء الصلاحية للسيد وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بفتح أجل جديد للتعرض إذا كان الملف ما زال رائجا أمام هذه المحكمة … نعم. ـ فتح اجل جديد للتعرض استثناء من الأصل ولا جب التوسع فيه … نعم.قضاء الالغاء·المحكمة الإدراية بأكادير·4 ديسمبر 2003·ملخص
- لم يشترط المشرع في العضو الاكبر سنا الذي يترأس جلسة انتخاب مكتب المجلس الجماعي ان يحسن القراءة والكتابة … نعم (ف 4 م. 6 من ق.م.ج) المستوى التعليمي المتطلب في المادة 28 من ق.م.ج ليس شرطا للترشح لمنصب نائب رئيس المجلس الجماعي بل هو شرط للترشح لمنصب نائب رالانتخابات·المحكمة الإدراية بأكادير·4 نوفمبر 2003·ملخص
- اسند المشرع في المادة 6 من الميثاق الجماعي رئاسة الاجتماع المخصص لانتخاب اعضاء مكتب المجلس الجماعي للعضو الاكبر سنا ـ نعم . لا يشترط في العضو الاكبر سنا ان يتوفر على مستوى تعليمي يعادل على الاقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية . شرط التوفر على المستوى التعلالانتخابات·المحكمة الإدراية بأكادير·4 نوفمبر 2003·ملخص
- الوثائق المشهود بمطابقتها للاصل تتوفر على الحجية التي لاصولها … نعم . اثبات المستوى التعليمي المتطلب بمقتضى المادة 28 من الميثاق الجماعي يجعل الطعن غير مبني على اساس ويتعين رفضه … نعم .الانتخابات·المحكمة الإدراية بأكادير·31 أكتوبر 2003·ملخص
- ـ من شروط قبول الطعن بالغاء انتخاب الرئيس او نوابه ان تتوفر لدى الطاعن المصلحة المباشرة في الطعن وذلك بترشحه لاحدى المناصب المطعون بالغائها ـ نعم .الانتخابات·المحكمة الإدراية بأكادير·29 أكتوبر 2003·ملخص
- – الصفة و المصلحة من متعلقات النظام العام و تثير المحكمة تلقائيا انعدامهما ولو لم يطلب الاطراف ذلك . – العضوية بالمجلس الجماعي لا تكفي بمفردها لمنح الطاعن الصفة و المصلحة للمنازعة في عملية انتخاب رئيس المجلس المذكور …نعم . -الصفة و المصلحة مرتبطة بالترشالانتخابات·المحكمة الإدراية بأكادير·28 أكتوبر 2003·ملخص
- اسباب بطلان العملية الانتخابية محددة على سبيل الحصر في المادة 74 من مدونة الانتخابات. المناورات التدليسية والافعال المخلة بالضوابط الانتخابية يعاقب عليها بمقتضى مدونة الانتخابات, الا انه لا يترتب عنها في حالة ثبوتها بطلان عملية الانتخاب الا اذا ثبت بانهاالانتخابات·المحكمة الإدراية بأكادير·28 أكتوبر 2003·ملخص
- – المستوى التعليمي المتطلب بمقتضى المادة 28 من ق .م .ج يمكن اثباته باية وسيلة من وسائل الاثبات القانونية تحت رقابة القضاء -نعم- -رئاسة العضو لجلسة تكوين مكتب المجلس الجماعي بصفته الاكبر سنا و ترشحه لمنصب الرئيس…وجود حالة التنافي…لا. -المانع القانوني االانتخابات·المحكمة الإدراية بأكادير·28 أكتوبر 2003·ملخص
- -المستوى التعليمي المتطلب بمقتضى المادة 28 من ق .م .ج يمكن اثباته باية وسيلة من وسائل الاثبات القانونية تحت رقابة القضاء ، الذي يملك سلطة تقييم الحجة و الاخذ بها او استبعادها في ظل الضوابط القانونية المعمول بها . -لا تلتفت المحكمة الادارية وهي تبث في الطعالانتخابات·المحكمة الإدراية بأكادير·28 أكتوبر 2003·ملخص
- – المستوى التعليمي المتطلب بمقتضى المادة 28 من الميثاق الجماعي لانتخاب رئيس المجلس الجماعي يعتبر واقعة مادية تثبت بكافة وسائل الاثبات -نعم- – عدم توفر نواب الرئيس على المستوى التعليمي المذكور اعلاه لا يمنع من انتخابهم بل يمنعهم من مزاولة مهام الرئيس ولو بالانتخابات·المحكمة الإدراية بأكادير·24 أكتوبر 2003·ملخص
- – المادة 28 من القانون 00/78 المتعلق بالميثاق الجماعي لم تحدد وسيلة محددة لاثبات المستوى التعليمي المتطلب للترشيح لرئاسة المجلس الجماعي مما تعتبر معه الواقعة المراد اثباتها واقعة مادية يمكن اثباتها بكافة وسائل الاثبات -نعم- تولي رئاسة اجتماع تكوين مكتب الالانتخابات·المحكمة الإدراية بأكادير·20 أكتوبر 2003·ملخص
