الأحكام والقرارات
عدد النتائج : 466
- – على من يقدم دعوى الإستحقاق أو دعوى الطعن بالبطلان أن يقدم دعوى مستقلة أمام نفس المحكمة – محكمة الموضوع- التي تنظر في دعوى الاستحقاق أو دعوى الطعن بالبطلان، لالتماس الحكم بإيقاف إجراءات الحجز العقاري وهذه المحكمة هي وحدها المختصة للحكم بوقف الإجراءات إلى أن تبت في دعوى الإستحقاق أو البطلان أو برفض الطلب وليس قاضي المستعجلات، طبقـــا لمقتضيات الفصــــــول 482 و 483 و 484 من قانون المسطرة المدنيةالأمر الاستعجالي·المحكمة التجارية بالدار البيضاء·14 يونيو 2000·ملخص
- عقد وكالة الترافع عقد مدني لا تختص المحكمة الادارية بالبت فيه.عقود إدارية·المحكمة الإدراية بأكادير·8 يونيو 2000·ملخص
- – يتم الحكم بنقل ملكية العقار الى نازع الملكية متى ثبت احترامه للاجراءات المسطرية المنصوص عليها في الفصل 8 وما بعدها من قانون 7/81…نعم. – المنازعة في الثمن المحدد من طرف لجنة التقويم الادارية يعطي المحكمة الحق في الاستعانة بخبرة تقنية في الموضوع…وللمنزع الملكية·المحكمة الإدراية بأكادير·25 مايو 2000·ملخص
- مسؤولية الدولة عن الاضرار الناتجة عن استعمال الاسلحة التي في حوزتها مسؤولية اساسها المخاطر ولا يلزم المتضرر بإثبات الخطأ.المسؤولية الإدارية·المحكمة الإدراية بأكادير·18 مايو 2000·ملخص
- إذا تبين من ظاهر المستندات ما يفيد عدم المطابقة بين البضاعة المتفق عليها والمرسلة فإن الإختصاص يعود لقضاء الموضوع ويمكن لقاضي المستعجلات أمر البنك بعدم تنفيذ التزامه ما دام الوفاء يلحق به ضررا يتعذر تلافيهالأمر الاستعجالي·المحكمة التجارية بالدار البيضاء·12 مايو 2000·ملخص
- – المنازعة في مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المستندة الى كون رقم الانخراط لا يتعلق بالطاعنة تعتبر غير جدية متى ثبت ان الطاعنة هي التي طلبت اعتماد الرقم المذكور.الضرائب و تحصيل ديون الدولة·المحكمة الإدراية بأكادير·11 مايو 2000·ملخص
- – اجل التقادم الوارد في الفصل 391 من ق.م.م تطبيقه على فوائد التاخير المستحقة في اطار ظهير 1/6/1948: لا. – فوائد التاخير المذكورة اساسها القانون وليس العقد, سنها المشرع لحماية المقاولات من اثار الروتين الاداري وجبرا للضرر اللاحق بها بسبب عدم تسلم مستحقاتهاعقود إدارية·المحكمة الإدراية بأكادير·4 مايو 2000·ملخص
- – القيام بانجاز اشغال اضافية في اطار الصفقات العمومية يجب ان يثبت بمقتضى اوامر بالانجاز صادرة عن المهندس المختص بناء على تقرير من المقاول. – عدم الادلاء بالاوامر المذكورة يجعل طلب الاداء غير مبرر متعين رفضه.عقود إدارية·المحكمة الإدراية بأكادير·27 أبريل 2000·ملخص
- ثبوت علاقة العمل والقيام بالعمل خلال مدة معينة وعدم اثبات اداء الاجر عنها يوجب الحكم على الادارة باداء الاجر المستحق.المسؤولية الإدارية·المحكمة الإدراية بأكادير·27 أبريل 2000·ملخص
- يحق للادارة الضريبية في حالة ثبوت اخلالات خطيرة في محاسبة الشركة ان تعتمد اسسا جديدة لفرض الضريبة على الشركات استنادا للعناصر المتوفرة لديها حسبما تقتضيه المادة 35 من قانون 24/86 .الضرائب وتحصيل ديون الدولة·المحكمة الإدراية بأكادير·13 أبريل 2000·ملخص
- اداء المدعي للاشتراكات وضريبة التكوين عن سنة 1995 على اثر مراجعة الصندوق يجعل المطالبة من جديد عن نفس المدة غير مؤسسة على سند ويتعين ابطالها.الضرائب وتحصيل ديون الدولة·المحكمة الإدراية بأكادير·13 أبريل 2000·ملخص
- – القيام بإنجاز اشغال اضافية في اطار الصفقات العمومية يجب ان يثبت بمقتضى اوامر بالانجاز صادرة عن المهندس المختص بناء على تقرير من المقاول. – عدم الادلاء بالاوامر المذكورة يجعل طلب الاداء غير مبرر ويتعين رفضه.عقود إدارية·المحكمة الإدراية بأكادير·13 أبريل 2000·ملخص
