الأحكام والقرارات
عدد النتائج : 466
- ·فسخ عقد إيجار – محل معد للتجارة عند الإخلال بالالتزامات التعاقدية دون سلوك مسطرة ظهير 24 ماي – نعم. ·افراغ محل تجاري – بسبب استغلاله في غير ما اعده له- نعم. ·تنازل عن الحق – له مفهوم ضيق – نعم. ·تواصيل الكراء – تغيير بنود العقد – لا. يجوز للمكري سلوك دعوى فسخ عقد الايجار الذي يربطه مع مكتري محل معد للتجارة طبقا للقواعد العامة دون سلوك مسطرة 24/5/1955 عند اخلال المكتري بالتزاماته التعاقدية. ان استغلال المحل المكرى في غير اعد له حسب بنود العقد الرابط بين المكري والمكتري ، على الرغم من مطالبة هذا الاخير او خلفه الكف عن ذلك، يعتبر مخالفة للالتزامات التعاقدية التي تبرر فسخ العقد طبقا للقواعد العامة. ان تنازل المكري عن حقه الوارد في عقد الايجار لا يسوغ التوسع فيه عن طريق التاويل والاستنتاج لان القاعدة هي ان التنازل عن الحق يجب ان يكون له مفهوم ضيق كما ينص على ذلك الفصل 467 ق ل ع . ان تواصيل الكراء المسلمة للمكتري بدون أي تحفظ بخصوص الشروط الواردة في عقد الكراء لا تنهض سوى حجة على اداء الاكرية فحسب، دون ان تكون بمثابة حجة على تنظيم شروط الكراء ومدته المتروكة لعقد الكراء.ملف مدني·المجلس الأعلى·8 أكتوبر 1985·ملخص
- الوكيل القضائي للمملكة المغربية ضد/ بيجيدي محمدملف مدني·المجلس الأعلى·24 فبراير 1982·ملخص
- الزواج – فساده – النفقة – النسب – لزومهما. عملا بالفقرة الثانية من الفصل 32 من م/ح/ ش، فان كل زواج تم ركنه بالإيجاب والقبول، واختلت بعض شروطه، فهو فاسد. وعملا باخر الفقرة الثانية من الفصل37 منها، فان النكاح المختلف في فساده ( ومن صوره النكاح الذي يتم بدون إشهاد العدول ) يفسخ قبل الدخول وبعده بطلاق. ويترتب عليه وجوب العدة وثبوت النسب. وعملا بالفصل86 منها، فان الولد من زواج فاسد، إذا ولد لستة اشهر فاكثر من الدخول، ثبت نسبه الى الزوج. بناء على هذه القواعد المثارة تلقائيا من المجلس الاعلى . فان عدم عقد النكاح امام عدلين، يعد إخلالا بشرط صحته وفاسدا، الا انه لا يمنع من لحوق النسب. وعليه تكون المحكمة قد خرقت القواعد الشرعية المذكورة، لما رفضت دعوى النفقة، بعلة ان الزواج والنسب لا يثبت كل منهما الا بإشهاد عدلي.ملف اجتماعي·المجلس الأعلى·15 ديسمبر 1980·ملخص
- ·لا تصدق المراة في جميع الاحوال في ادعائها انقضاء العدة بل ان ذلك مقيد بان يكون الادعاء مشبها. ·تصديق المراة فيما يشتبه يدخل في باب السياسة الشرعية التي تحمل المطلق على الاسراع في استعمال الحق الرجعة قبل ان تجد المراة وسيلة الخلاص من الارتباط به من جديد فيما اذا كانت غير راغبة في ذلك. ·اعلام المراة برجعتها من طرف العدل الواحد …. لا يفيد مادام لم يتم ذلك بحضور عدلي الاشهاد بالرجعة لان الرجعة كالنكاح لا يثبت الا بعدلينملف اجتماعي·المجلس الأعلى·9 أكتوبر 1980·ملخص
- علاقة كرائية بين المشغل وورثة الأجير تثبت باقتطاع من معاش المتقاعد – لا. إن مجرد استمرارا لمشغل في اقتطاعه لمبلغ مالي من معاش تقاعد العامل المستحق لورثته،دون وجود أي عنصر أخر للإثبات،لا يمكن أن يقوم حجة على إثبات علاقة كرائية بين ذلك المشغل وهؤلاء الورثة وإنما يعود فقط كتعويض عن المقابل انتفاع الورثة بالمحل المذكور.ملف اداري·المجلس الأعلى·22 يوليو 1979·ملخص
- يختص قاضي المستعجلات بالإجراءات الوقتية دون المساس بالجوهر. ·الإدلاء بعقد الكراء وتواصيل الأداء يشكل نزاعا جديدا يمنع قاضي المستعجلات من البت في الدعوى. ·لا يجوز اعتماد رسم شراء بدلا من شهادة المحافظة لاثبات الملكية.ملف مدني·المجلس الأعلى·7 فبراير 1979·ملخص
- طلاق خلع – إثباته ان الطلاق بالخلع شانه شان كل طلاق لابد من الإشهاد به امام عدلين منتصبين للإشهاد، وفقا لاحكام الفصل 61 من المدونة، وتعتبر غير مرتكزة على اساس وسيلة النقض التي تستهدف القول بإثباته بغير ذلك.القضاء الشامل·المجلس الأعلى·9 يناير 1977·ملخص
- ·حيازة – استحقاق ·عدم قبول سماع دعوى الحيازة بعد مضي سنة عن الموافقة عملا بمقتضيات الفصل 67 من ق م م نعم. ·إقامة دعوى الاستحقاق بعد مضي سنة على النزاع – نعم. ·عدم قبول سماع دعوى الحيازة بعد مضي سنة على تاريخ الواقعة لا ينتج عنه عدم سماع الدعوى لسبب الاستحقاق.دعوى الحيازة·المجلس الأعلى·16 فبراير 1967·ملخص
- ــ ليس من بينها الطلب المعارض للمدعى عليه بفسخ البيع ــ الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية . إن الدعوى الجديدة التي يمكن تقديمها من المدعى عليه إثناء النظر في الاستئناف هي تلك التي ترمي الى رفض الطلب الأصلي كليا أو جزئيا . تعد الدعوى المعارضة التي تقدم بها المدعى عليه والرامية إلى فسخ البيع، عند تقديمه لطلب الاستئناف، غير مقبولة لأنها لا تهدف إلى رفض دعوى المدعي كليا أو جزئيا، بل إلى إعطاء حق للمدعى عليه لفسخ العقد الرابط بينه وبين المدعي، مما يترتب عنه حرمان هذا الأخير من درجة من درجات التقاضي .ملف مدني·المجلس الأعلى·ملخص
- شفعة ــ ممارستها ضد بيع تم بالمزاد العلني ــ نعم ــ ــ ممارستها ضد من انتقل اليه الملك من المشتري الاول ــ نعم ــ متى كانت الشفعة هي الحق الثابت لكل من يملك مع اخرين على الشياع عقارات او حقوقا عينية في ان ياخذ الحصة المبيعة بدلا من مشتريها، فيكفي لممارستها ولصحة البت فيها توافر الشروط التي حددها القانون، ومن بينها وجود الشراء، دون استثناء ما تم شراؤه بالمزاد العلني . ان طالب الشفعة غير ملزم باي تقييد احتياطي لحفظ حقوقه، اذ ان حقه في الشفعة ينشأ عند البيع، وله ان يبطل جميع التصرفات التي احدثها المشتري الاول او من تداولوا الملك من يده، متى كان القصد منها حرمانه من حق الشفعة .ملف مدني·المجلس الأعلى·ملخص
- ــ مؤمن ــ حلوله محل المؤمن له في تقديم الدعوى ولو قبل اداء التعويض. ان المؤمن يحل بقوة القانون، ولو قبل الاداء، في تقديم دعوى باسمه الخاص ضد المسؤول عن الخصاص او العوار للحصول على تعويض الضرر الناتج عن ضرورة تنفيذ عقدة التامين.ملف مدني·المجلس الأعلى·ملخص
- ــ تعليل ــ انعدامه، لعدم الجواب عن دفوع تتعلق بالدعوى العمومية، كعدم اجراء البحث بصفة قانونية، وعدم اجراء البروتيستو، والتقادم، والتعرض على اداء الشيك . يعتبر قرار محكمة الاستئناف منعدم التعليل ومعرضا للنقض والابطال، متى لم يجب عن جميع الدفوع المتعلقة بالدعوى العمومية، فيما يخص عدم اجراء البحث من طرف الشرطة بصفة قانونية، وعدم اجراء البروتيستو، وتقادم الدعوى العمومية، والتعرض على اداء الشيك لسبب قانوني .ملف جنحي·المجلس الأعلى·ملخص
