الأحكام والقرارات
عدد النتائج : 466
- تحريف وثيقة حاسمة او تصريح ــ انعدام التعليل . اذا كانت لقضاة الموضوع سلطة تقديرية فيما يعرض عليهم من وثائق او يلقى امامهم من تصريحات، فليس لهم تجنبا لاي تحريف ان يغيروا معناها، وان تحريف وثيقة حاسمة من وثائق المسطرة، او تصريحا من تصريحات الاطراف ينزل منزلة انعدام التعليل، ويعد من موجبات البطلانملف جنائي·المجلس الأعلى·ملخص
- ــ ابطال عقد للغبن ــ شروطه . ــ اهلية التعاقد ــ المطلوب فيها هو توافر المدارك العقلية . ــ شكل العقد ــ اشتراط الكتابة في التعديلات متى كان العقد الاصلي مكتوبا ·لا محل لتطبيق الفصل 56 من قانون الالتزامات والعقود على نازلة ثبت في وقائعها ان طرفي عقد البيع كان كل منهما راشدا اثناء ابرام العقد امام الموثق . ·كما انه محل للحكم بالابطال طبقا لمقتضيات الفصل 55 من القانون المذكور، الا اذا كان الغبن المتمسك به مصحوبا بالتدليس . ·متى ابرزت محكمة الموضوع في حكمها ان المتعاقد كان باتمه عند توقيع عقد البيع، فانها تكون قد اسبعدت ضمنيا الشهادة الطبية المحتج بها، اذا كان الثابت لانه ليس هناك اي تلازم بين المرض الجسدي الذي تفيده تلك الشهادة وبين توافر المدارك العقلية الواجب توفرها في كل متعاقد . ·طبقا لمقتضيات الفصل 401 من القانون المشار اليه فانه اذا قرر القانون ان يكون العقد مكتوبا، اعتبر نفس الشكل مطلوبا في كل التعديلات التي يراد ادخالها على هذا العقد .ملف مدني·المجلس الأعلى·ملخص
- الأمر بالاداء – الاحالة – الطعن. اذا ظهر لرئيس المحكمة الابتدائية ان الدين ثابت اصدر امره بالاداء . اذا ظهر له خلاف ذلك رفض الطلب واحال النزاع على المحكمة المختصة تبعا للاجراءات العادية ولا يقبل الامر بالرفض أي طعن ” الفصل 158 من ق م م المتعلق بمسطرة الامر بالاداء “. لهذا فان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالغاء الامر بالاداء وباحالة النزاع علـــى المحكمة طبقا للاجراءات العادية لا يقبل الطعن بالنقض .القضاء الشامل·المجلس الأعلى·ملخص
- ــ محكمة الاستئناف ــ نطاق اختصاصها . ان محكمة الاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي، يقتصر نظرها على ما تناولته اسباب الاستئناف من طلبات، ولا يجوز لها ان تفصل في طلبات لم تطرح عليها من خلال مقال الاستئناف، الا ما كان له مساس بالنظام العام . ما دام الثابت من مقال الاستئناف، ان المطلوب في النقض لم يناقش السبب الرئيسي الذي بني عليه طلب الافراغ، وهو احتلاله بدون حق ولا سند، لكونه لم يقم باستئناف الحكم القاضي بصحة التنبيه بالاخلاء، ولم يناقش كونه لم يبلغ بالحكم المذكور، فان محكمة الاستئناف حينما بنت قرارها المطعون فيه على ان التبليغ الوارد في الحكم المبني على الافراغ غير قانوني وغير منتج لاثاره القانونية، تكون قد بتت خارج ما طرح عليها من خلال مقال الاستئناف، وخرقت مقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنيةملف مدني·المجلس الأعلى·ملخص
- ــ الترجيح بين حجتين ــ تساقطهما ــ . ان التعارض الذي يوجب الالتجاء الى المرجحات هو الذي لا يمكن معه الجمع بين الحجتين . ان الشهادة بالعلم بوارث، لا تتعارض مع الشهادة بعدم العلم به، لما هو مقرر من ان من علم هو حجة على من لم يعلم .ملف شرعي·المجلس الأعلى·ملخص
- اصل تجاري – من عناصره، حق الايجار، ضرورة ثبوته بالتمسك به – نعم – عندما يكون مدعى الاصل التجاري ليس هو مالك العقار، فيجب ان يكون بينهما عقد كراء، يعطي للتاجر الحق في ممارسة نشاطه التجاري على العقار، وعندما يتكون الاصل التجاري بعناصره وتتوفر في حالته شروط معينة، يكون له الحق في مواجهة مالك العقار، كما يحق له بالتالي التصرف فيه باي تصرف قانوني ، ومنه حق الكراء للغير، باعتبار ان حق الايجار من اهم العناصر المكونة للاصل التجاري.ملف مدني·المجلس الأعلى·ملخص
- ــ اشعار بالفصل عن العمل ــ اجراءاته . بمتقضى الفصل 6 من قرار 23/10/1948 فان المؤاجر ملزم باشعار الاجير بفصله عن العمل، داخل 48 ساعة من معاينة الخطا الفادح، بموجب رسالة مضمونة الوصول، وان هذا الاشعار لا ينتج اثاره القانونية في فسخ العقد، الا من الوقت الذي يتوصل به الاجير بصفة قانونية وبعد نهاية مهلة الاخطار . ما دام الاجير لم يوجه اليه اشعار، فضلا عن توصله به، يعتبر المشغل فاسخا للعقد فسخا تعسفيا . وبمقتضى الفصل 11 من القرار المشار اليه فان المؤاجر لا يعفى من توجيه هذا الاشعار حتى في حالة استمرار الاجير في تغيباته .ملف اجتماعي·المجلس الأعلى·ملخص
- كمبيالة ــ قبولها ــ وجوب اداء مبلغها ــ نعم (الفصل 146 تجاري) . ــ علاقات بين القابل والحامل ــ دفوعات مبنية عليها ــ مواجهة الحامل بها ــ نعم (الفصل 139 تجاري –بمفهوم المخالفة) . ــ مقاصة ــ الدفع بها ــ عبء الاثبات على صاحب الدفع ــ نعم . طبقا لمقتضيات الفصل 146 من القانون التجاري فان الطاعن الذي قبل الكمبيالة يكون قد التزم التزاما صرفيا باداء قيمتها، واذا كان من حقه ان يثير ضد المطلوبة في النقض الدفوع المبنية على علاقتهما السابقة على سحب الكمبيالة عملا بالفصل 139 من القانون نفسه، بما فيه الدفع بالمقاصة، فان عبء الاثبات في هذا الشأن يقع على عاتقه لا على عاتقها . ·قضية بيران محمد ضد/الشركة المغربية للمرور والاسفار-ملف مدني·المجلس الأعلى·ملخص
- ــ مقال الطعن بالاستئناف ــ بياناته . يتعرض للنقض قرار محكمة الاستئناف التي قبلت المقال الاستئنافي المقدم اليها رغم مخالفته لنص الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، بخلوه من بيان صفة المستانف او مهنته، وموطنه او محل اقامته .ملف مدني·المجلس الأعلى·ملخص
- ــ عاهة مستديمة ــ عدم بيان نوعها ــ نقص التعليل . ·اذا كان القرار المطعون فيه، والقاضي بالادانة من اجل جناية احداث عاهة مستديمة، قد اقتصر بخصوص نوع الجريمة على القول “وحيث ان الافعال التي قام بها المتهمان تكيف بجريمة الضرب والجرح المؤديين الى عاهة مستديمة عملا بمقتضيات الفصل 402 من مجموعة القانون الجنائي” دون ان يشير في تعليلاته الى ما من شانه ان يفيد تحديد نوع العاهة المستديمة التي اصيب بها الضحية، فانه يعتبر ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعرض للنقض والابطال .ملف جنائي·المجلس الأعلى·ملخص
- تماطل – اداء الكراء بعد صدور الحكم بالافراغ – نعم -. ان المكتري الذي لم يدفع الكراء إلا بعد صدور الحكم عليه بالإفراغ، توصل المكري به حين ادائه وتسليمه للمكتري وصولات بذلك، ليثبت تماطل المكتري بسوء نية. ان الحكم بالاداء من طرف محكمة الاستئناف بالرغم من ادلاء المكتري بوصولات الاداء، ليس من شانه القول بان موضوع الدعوى اصبح غير ذي موضوع، اذ ان الكراء المؤدى حسب الوصولات والمدلى بها سوف يخصم من ذمة المكري عند إجراءات التنفيذ.ملف اجتماعي·المجلس الأعلى·ملخص
- ــ شهادة الشهود ــ الاخذ بها مسألة تقديرية . ان الاخذ بشهادة الشهود، او عدم الاخذ بها موكول الى تقدير قضاة الموضوع، الذين لهم الحق في ان ياخذوا بها متى اطمأنوا اليها او لا ياخذوا بها اذا لم يطمئنوا اليها .ملف جنائي·المجلس الأعلى·ملخص
