الأحكام والقرارات
عدد النتائج : 466
- يسقط حق الدولة اتجاه الملزم في استخلاص الدين الضريبي بمرور اربــــع سنوات من التاريخ المحدد للشروع في الاستخلاص او من تاريخ اخر اجـــراء من الاجراءات القاطعة للتقادم .الضرائب و تحصيل ديون الدولة·المحكمة الإدراية بأكادير·19 نوفمبر 1998·ملخص
- ـ عدم سلوك مسطرة التظلم المنصوص عليها في الفصل 5 من قانـــــون الضريبة المفروضة على الارباح العقارية يترتب عنه عدم قبول الدعوى .الضرائب وتحصيل ديون الدولة·المحكمة الإدراية بأكادير·12 نوفمبر 1998·ملخص
- يحق لكل دائن مقيد أن يلجأ إلى طلب بيع الأصل التجاري المثقل بتقييدات خلال عشرة أيام من إشعاره بالحجز وذلك تطبيقا للمادة 120 من مدونة التجارة.الأمر الاستعجالي·المحكمة التجارية بالدار البيضاء·2 نوفمبر 1998·ملخص
- 1/ المؤسسات العمومية بصفتها شخصا معنويا عاما مسؤولة اتجاه الغير عن الاضرار الناتجة عن نشاطها . 2/ للمحكمة سلطة تقديرية لتحديد التعويض الجابر للضرر .المسؤولية الإدارية·المحكمة الإدراية بأكادير·15 أكتوبر 1998·ملخص
- ـ تفرض ضريبة الاراضي غير المبنية على الاراضي الواقعة داخل الجماعات الحضرية والموصولة بشبكات توزيع الماء والكهرباء ، ومرخص فيها بالبناء تطبيقا لمقتضيات القانون 89/30 .الضرائب وتحصيل ديون الدولة·المحكمة الإدراية بأكادير·1 أكتوبر 1998·ملخص
- ـ تطبق قواعد التقادم الواردة في ظهير 1972/7/27 في المنازعات المتعلقة بمستحقات الدولة والمؤسسات العمومية . ـ يسقط حق الدولة والمؤسسات العمومية في المطالبة بالمستحقات المالية بمضي اربع سنوات تطبيقا للفصل 76 من الظهير المذكور .الضرائب و تحصيل ديون الدولة·المحكمة الإدراية بأكادير·1 أكتوبر 1998·ملخص
- يتعين تأجيل البيع لبعض عناصر الأصل التجاري من طرف المفوض القضائي، إلى أن يبت في دعوى البيع الإجمالي للأصل التجاري من طرف المحكمة.الأمر الاستعجالي·المحكمة التجارية بالدار البيضاء·28 سبتمبر 1998·ملخص
- ينتفي عنصر الاستعجال المتطلب لايقاف تنفيذ القرار الاداري اذا كان بالامكان جبر الضرر المدعى به من جراء التنفيذ فيما لو تم الحكم بإلغاء القرار.إيقاف التنفيذ·المحكمة الإدراية بأكادير·18 سبتمبر 1998·ملخص
- إذا تبين من ظاهر المستندات عدم المطابقة بين البضاعة المتفق عليها و المرسلة وأن من شأن تنفيذ البنك لالتزامه والقيام بالوفاء للمستفيد أن يلحق ضررا بالمدعية يتعذر تلافيه، فلقاضي المستعجلات أن يأمر بإجراء وقتي لا يمس جوهر النزاع واقتضته حالة الإستعجالالأمر الاستعجالي·المحكمة التجارية بالدار البيضاء·17 سبتمبر 1998·ملخص
- إذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الأمر الاستعجالي السابق ما زالت قائمة فإن حجية هذا الأمر تبقى قائمة ولا يمكن أن تزول عنه إلا بتغيير الأسباب التي اعتمد عليها أو بإلغائه عن طريق الطعن فيه بالطرق المقررة قانونا.الأمر الاستعجالي·المحكمة التجارية بالدار البيضاء·8 سبتمبر 1998·ملخص
- ـ اشعار الطاعن من طرف الادارة بالغاء الاشتراك في الخط الهاتفي في تاريخ معين لا يعفيه من أداء واجب الاستهلاك عن الفترة الموالية للتاريخ المذكور ما لم يثبت قيام الادارة بالغاء الاشتراك فعليا .الضرائب و تحصيل ديون الدولة·المحكمة الإدراية بأكادير·21 يوليو 1998·ملخص
- ـ المداخيل الناتجة عن النشاط المهني للاشخاص الطبيعيين تحضع للضريبة العامة على الدخل وليس للضريبة على الارباح العقارية .الضرائب وتحصيل ديون الدولة·المحكمة الإدراية بأكادير·16 يوليو 1998·ملخص
