الأحكام والقرارات
عدد النتائج : 466
- ــ التعسف في استعمال الحق ــ رفع دعوى بشكل تعسفي، حصول الضرر يحق معه طلب التعويض ــ نعم ــ ان اللجوء الى القضاء، ولو مرة واحدة، عن طريق دعوى تعسفية، يرتب الحق للمطالبة بتعويض عن الضرر الحاصل للذي رفعت ضده الدعوى التعسفية والذي بامكانه طلب التعويض سواء اثناء جريان تلك الدعوى او بعد انتهائها . – قضية اسماعيلي محمد ضد/ ولد سيتي الحاج الوراق –ملف مدني·المجلس الأعلى·ملخص
- استئناف – عدم قبوله شكلا لعدم الإدلاء بمذكرة توضيحية في مادة التحفيظ العقاري – بعد إنذار المقرر بذلك – لا. بالرغم من أن الفصل 42 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 12/8/1913 بشان التحفيظ العقاري، ينص على أن المستشار المقرر يطالب المستأنف بالإدلاء ببيان الطعون والوسائل التي يرتكز عليها استئنافه، وذلك داخل اجل 15 يوما، فان هذا النص لم يرتب جزاء على عدم استجابة المستأنف لطلب المقرر، وعدم تقديمه البيانات المطلوبة منه داخل الأجل المذكور. وبناء عليه، يتعرض للنقض لخرقه للقانون، قرار محكمة الاستئناف وهي تبث في مادة التحفيظ العقاري، والقاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا، لكون المستأنف لم يدل بمذكرة توضيحية.نزع الملكية·المجلس الأعلى·ملخص
- أعذار قانونية – نص عليها القانون على سبيل الحصر – نعم -. إيقاف تنفيذ العقوبة – موكول، أساسا، لسلطة المحكمة – نعم -. ان الاعذار القانونية المعفية واردة في القانون على سبيل الحصر، ولا تنطبق الا على جرائم معينة نص القانون بشانها على تلك الاعذار إذ ليس للمحكمة ان تقرر عذرا قانونيا بدون نص قانوني . على خلاف ذلك، فان ظروف التخفيف، كإيقاف تنفيذ العقوبة، طبقا للفصل55 من القانون الجنائي والفصل 100 من قانون العدل العسكري يرجع النظر فيها الى السلطة التقديرية للمحكمة .ملف جنائي·المجلس الأعلى·ملخص
- شطط في استعمال السلطة – تجاهل السلطة الإدارية للأحكام النافذة المفعول – نعم – تضارب الاحكام وتناقضها – ظرف استثنائي يخول العامل عدم استعمال القوة العمومية – نعم- ان تجاهل السلطات الإدارية للاحكام النافذة المفعول يشكل، ما عدا في ظروف استثنائية، شططا في استعمال السلطة، لخرقه القواعد الاساسية للتنظيم والاجراءات القضائية التي باحترامها يحترم النظام العام وان هذا التجاهل يمكن ان يكون اساسا لدعوى الالغاء ولدعوى التعويض حسب القواعد الخاصة بكل واحد منهما. ان الظروف الاستثنائية، التي تتيح وحدها للعامل اتخاذ قرار بعدم استعمال القوة العمومية بتنفيذ الاحكام الواجبة النفاذ، لا يمكن ان تنتج عن تضارب الاحكام وتناقضها.ملف اداري·المجلس الأعلى·ملخص
- قرار التخلي – ضرورة صدوره في قضايا التحفيظ – لا-. مصاريف قضائية- عدم تصفيتها بالحكم، موجب النقض -لا-. اثبات – ترجيح الحجة الأقدم تاريخا – نعم –. لا ضرورة لاصدار قرار بالتخلي في قضايا التحفيظ العقاري لأن الفصل 44 من ظهير التحفيظ العقاري لا يحتم ذلك . ان اغفال الحكم تصفية المصاريف القضائية لا يشكل سببا من اسباب النقض لامكانية تصفيتها فيما بعد بامر من القاضي. ان الحجة الأقدم تاريخا حسب قواعد الفقه الاسلامي ترجح على الحجة اللاحقة بها، ولو كانت هذه الاخير أعدل من الاولىملف مدني·المجلس الأعلى·ملخص
- وسائل شفوية : لم يلتمس الإشهاد بها ـ وجوب الجواب عنها من طرف المحكمة ـ لا ـ تغيير السائق لاتجاهه : من غير اتخاذ الاحتياط اللازم ـ ارتكاب خطأ ـ نعم . ظروف التخفيف: عدم منحها ـ وجوب التعليل ـ لا ـ استدعاء في الطور الاستئنافي ـ خضوعه لشكليات وإجراءات الاستدعاء في الطور الابتدائي ـ لا ـ استدعاء في الطور الابتدائي ـ عدم احترام مقتضيات الفقرتين 4 و 5 من الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية ـ إخلال بشكليات جوهرية موجب للبطلان ـ لا ـ 1) المحكمة غير ملزمة بالجواب على وسائل الأطراف إلا إذا قدمت إليها في شكل مستنتجات كتابية أو شفوية مع التماس الإشهاد بها. 2) إن السائق الذي يقطع الطريق على الغير الذي كان له الحق في المرور يرتكب خطا بتغيير اتجاهه من غير أن يتيقن بأنه في إمكانه القيام بذلك دون خطر . 3) منح أو عدم منح ظروف التخفيف أمر موكول للسلطة التقديرية التي للمحكمة، وهي غير ملزمة بتعليل قرارها إذا رفضت منح ظروف التخفيف وإنما تكون ملزمة بالتعليل في حالة منحها خاصة. 4) استدعاء الأطراف في الطور الاستئنافي هو مجرد استحضار لا يخضع للشكليات والإجراءات المعينة في الطور الابتدائي – فضلا عن كون مقتضيات الفقرتين 4 و5 من الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية، لا تعتبر شكلية جوهرية ولا تدخل في الحالات الموجبة للبطلان عند الإخلال بها، عملا بمقتضيات الفقرة 2 من الفصل 352 من نفس القانون.ملف جنحي·المجلس الأعلى·ملخص
- ان صيانة الحقوق المكتسبة من المبادئ العامة التي لا تسمح للسلطات الادراية بالتراجع في مقررات اتخذتها في نطاق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وقت صدروها وخولت المستفيد منها وضعية ادارية معينة، الا في حالات خاصة حسب الظروف والملابسات. ان سحب المقرر الاداري الناشئ عن عدم المشروعية المستوجبة للالغاء من اجل الشطط في استعمال السلطة يجب ان يصدر داخل اجل الطعن بالالغاء امام المجلس الاعلى ماعدا في حالة استعمال المعني بالامر مناورات تدليسية للحصول على المقرر الاداري . قضية موظف بمصلحة الشرطة بالدار البيضاء ضد المدير العام للامن الوطنيالقضاء الشامل·المجلس الأعلى·ملخص
- ــ خطا مادي ــ يمكن على اساسه الطعن في قرارات المجلس الاعلى، متى كان له تاثير عليها . ان الامر الصادر بايقاف التنفيذ نتيجة، عدم اطلاع المجلس الاعلى على قراره الصادر بعدم قبول طلب النقض، يعد بمثابة خطا مادي له تاثير فيما قضى به المجلس مما ينبغي معه تصحيحه والحكم من جديد بالغاء الامر بايقاف التنفيذ .ملف مدني·المجلس الأعلى·ملخص
- ــ اثبات ــ قبول بداية الحجة بالكتابة، متى اوجب القانون الدليل الكتابي . ــ محل الالتزام ــ تحديده بقرينة التنفيذ الفعلي للالتزام . ــ تعليل ــ قصور فيه يعرض القرار المطعون فيه للنقض . يستخلص من نص الفصل 447 من قانون الالتزامات والعقود، انه تقبل بداية الحجة بالكتابة لاثبات في الحالات التي يوجب فيها القانون الدليل الكتابي، وتقوم بداية الحجة اذا وجدت كتابة صادرة عن الخصم، يكون من شانها ان تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال . تعتبر الكتابة صادرة من الخصم بالتوقيع على كتابة غيره . تعبر واقعة التنفيذ الفعلي للالتزام قرينة على تحديد محل هذا الالتزام . يعتبر قرار المحكمة مشوبا بالقصور في التعليل، مما يعرضه للنقض، متى كان الثابت من وثائق الملف ان المطعون ضده لم ينف انه سلم حقوقه في العقار موضوع النزاع الى الطاعنين، وان هؤلاء الذين يتصرفون فيه وحدهم، بنوا عليه منازل لهم بدون معارضة من طرفه، كما لا ينفي انه وقع بالفعل على الاوراق التي وجدت في تركة محرر العقد، مقابل استلام المبالغ المالية المذكورة في هذه الاوراق، والتي لم يثبت هو سبب استلامها، فيبقى انها هي نفس المبالغ التي اودعها الطاعنون عند محرر العقد، كثمن بيع حصة المطعون ضده في العقار، وصرحت المحكمة مع ذلك بان محل البيع غير محدد، ولم تاخذ بعين الاعتبار واقعة التسليم والتصرف، واستبعدت كل ما قد يستنتج من تلك التوقيعات، لمجرد ان المطعون ضده زعم بدون اثبات ان المبالغ التي اخذها من محرر العقد، مقابل تلك التوقيعات، كان قد اودعها هو عند هذا الاخير .ملف مدني·المجلس الأعلى·ملخص
- ـ نقض ــ شروط تقديمه من طرف أشخاص متعددين . إن طلب النقض المرفوع من طرف أكثر من شخص واحد لا يكون مقبولا إلا اذا كان عدد الرسوم القضائية المؤداة عنه مساويا لعدد الطالبين، ما عدا في حالة توفرهم على مصلحة مشتركة فيه، أو كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة . إن كل فئة من المتعرضين مستقلة عن الفئة الأخرى، وتهدف من تعرضها إلى اكتساب حق معين على القطعة المطلوب تحفيظها، ولا تربطها بالفئة الاخرى مصلحة مشتركة . لذلك فانه يتعين على كل جهة أن تقدم على انفراد عريضة طلب النقض، وتؤدي عنها الصوائر القضائية، وان اشتراك جميع المتعرضين في تقديم طلب النقض وأداء رسم قضائي واحد يجعل طلبهم غير مقبول .ملف مدني·المجلس الأعلى·ملخص
- قرار تمهيدي ــ قبول الطعن فيه بالنقض ــ لا ــ تطبيقا لمقتضيات الفصلين 571 و572 من قانون المسطرة الجنائية فانه لا يقبل الطعن بالنقض المرفوع من طرف شركة التامين ضد القرار الاستئنافي القاضي بتاييد الحكم الابتدائي البات في الدعوى العمومية وفي المسؤولية والأمر بإجراء خبرة طبية على الضحية، وذلك اعتبارا لكون هذا الحكم، في مقتضياته المدنية، بالنسبة للطاعنة، يعد تمهيديا، ولم يكتسب صبغته النهائية .ملف جنحي·المجلس الأعلى·ملخص
- نقض: لا يقبل إلا ممن كان فريقا في الدعوى الجنائية، وتضرر من الحكم المطعون فيه. متى كان الثابت من وثائق الملف إن طالب النقض وان كان فريقا في الدعوى في المرحلة الابتدائية، وحكم عليه ولم يستأنف، كما أن النيابة العامة لم تستأنف ضده، ولم تشدد وضعيته، وبالتالي لم يتضرر من القرار المطعون فيه، فان طعنه غير مقبول . إن المعول عليه في اعتبار الشخص فريقا في الدعوى هو منطوق الحكم. قضية العيساوي بوسلهام ضد/ النيابة العامة نقض: لا يقبل إلا ممن كان فريقا في الدعوى الجنائية، وتضرر من الحكم المطعون فيه. متى كان الثابت من وثائق الملف إن طالب النقض وان كان فريقا في الدعوى في المرحلة الابتدائية، وحكم عليه ولم يستأنف، كما أن النيابة العامة لم تستأنف ضده، ولم تشدد وضعيته، وبالتالي لم يتضرر من القرار المطعون فيه، فان طعنه غير مقبول . إن المعول عليه في اعتبار الشخص فريقا في الدعوى هو منطوق الحكم. قضية العيساوي بوسلهام ضد/ النيابة العامةملف جنحي·المجلس الأعلى·ملخص
