الأحكام والقرارات
عدد النتائج : 466
- لا يحق لمن ليس طرفا في الأمر بالأداء إثارة الصعوبة في تنفيذه طبقا للفصل 436 من قانون المسطرة المدنية.الأمر الاستعجالي·المحكمة التجارية بالدار البيضاء·23 فبراير 1999·ملخص
- -لتطبيق مقتضيات المادة 12 من مدونة التسجيل يجب على قابض التسجيل سلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 12 مكرر نعم . -عدم تبليغ الرسالة المنصوص عليها في المادة 12 مكرر من مدونة التسجيل يجعل الأمر بالإستخلاص الصادر على اثر ذلك لاغيا .الضرائب و تحصيل ديون الدولة·المحكمة الإدراية بأكادير·18 فبراير 1999·ملخص
- إن الجهة المختصة للنظر في طلب وقف إجراءات الحجز العقاري هي محكمة الموضوع وليس قاضي المستعجلات.الأمر الاستعجالي·المحكمة التجارية بالدار البيضاء·16 فبراير 1999·ملخص
- قاضي المستعجلات غير مختص لتعيين مسير مؤقت للأصل التجاري مادام المشرع قد نص صراحة في المادة 113 من مدونة التجارة على أن المحكمة هي المختصة للحكم بذلك.الأمر الاستعجالي·المحكمة التجارية بالدار البيضاء·9 فبراير 1999·ملخص
- -يتم تحديد مستحقات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي باعتبار كثلة الأجور المصرح بها من طرف المشغل الملزم ، وعلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي اثبات خلاف ذلك .الضرائب و تحصيل ديون الدولة·المحكمة الإدراية بأكادير·4 فبراير 1999·ملخص
- طبقا للمــادة 13 من مدونة تجارة يجوز للمدين الذي تباشر ضده إجراءات حجز تنفيذي أن يطلب من المحكمة بيع أصله التجاري جملة مع المعدات والبضائع التابعة له، كما يجوز له طلب تأجيل بيع المنقولات المحجوزة إلى حين البت في دعوى الأصل التجاري.الأمر الاستعجالي·المحكمة التجارية بالدار البيضاء·29 يناير 1999·ملخص
- إجراءات الحجز العقاري لا يمكن إيقافها إلا في إطار مقتضيات الفصلين 483 و 484 من قانون المسطرة المدنية وذلك بعد الطعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري واستصدار حكم بوقف الإجراءات من طرف محكمة الموضوع طبقا لمقتضيات الفصلين المذكورين، مما يكون معه قاضي المستعجلات غير مختص للبت في طلب وقف إجراءات الحجز العقاري.الأمر الاستعجالي·المحكمة التجارية بالدار البيضاء·28 يناير 1999·ملخص
- قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التجارية يختص رغم وجود منازعة جدية في اتخاذ إجراءات وقتية تحفظية لدرء ضرر غير مشروع طبق المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.الأمر الاستعجالي·المحكمة التجارية بالدار البيضاء·22 يناير 1999·ملخص
- -عدم تنفيذ البنود الواردة في العقد المبرم بين الطرفين يشكل اخلالا تعاقديا موجبا للتعويضعقود إدارية·المحكمة الإدراية بأكادير·14 يناير 1999·ملخص
- لا يجوز التعرض على وفاء المبلغ الثابت في الكمبيالة لما في ذلك من مناهضة ومنافاة لأهم القواعد المميزة لقانون الصرف كالتداول ووجوب الوفاء في تاريخ الاستحقاق وذلك تطبيقا للمادة 189 من مدونة التجارة.الأمر الاستعجالي·المحكمة التجارية بالدار البيضاء·12 يناير 1999·ملخص
- لا يجوز التعرض على وفاء المبلغ الثابت في الكمبيالة لما في ذلك من مناهضة ومنافاة لأهم القواعد المميزة لقانون الصرف كالتداول ووجوب الوفاء في تاريخ الاستحقاق وذلك تطبيقا للمادة 189 من مدونة التجارةالأمر الاستعجالي·المحكمة التجارية بالدار البيضاء·12 يناير 1999·ملخص
- – تكون الدولة مسؤولة عن التعويض عن الأضرار التي تسببها للغير من جراء تنفيذ قراراتها غير المشروعة .المسؤولية الإدارية·المحكمة الإدراية بأكادير·7 يناير 1999·ملخص
